القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا - المصطفوي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٩٩ - قاعدة كل رهن فإنه غير مضمون
قاعدة كل رهن فإنه غير مضمون
لمعنى : معنى القاعدة هو عدم الضمان على المرتهن عند تلف الرهن فإذا تلف الرهن ( العين الذي هو وثيقة على الدين ) في يد المرتهن بدون تفريط لا يكون على المرتهن ( من توضع عنده الرهينة ) ضمان بل يكون التلف على الراهن ( صاحب الرهينة ) .
المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : ١ - الروايات : وهي الواردة في باب الرهن وما يتعلق به .
منها صحيحة جميل بن دراج قال : قال أبو عبد الله عليه السلام في رجل رهن عند رجل رهنا فضاع الرهن قال : ( هو من مال الراهن ويرجع المرتهن عليه بماله ) [١] .
دلت على عدم الضمان على المرتهن بالنسبة إلى تلف المال الرهينة .
ومنها صحيحة أبان ابن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام ( أنه - خ ) قال : فيالرهن : ( إذا ضاع من عند المرتهن من غير أن يستهلكه رجع بحقه على الراهن فأخذه ) [٢] .
دلت على أن الرهن غير مضمون فإذا تلف عند المرتهن لا يكون عليه الضمان .
[١] الوسائل : ج ١٣ ص ١٢٥ باب ٥ كتاب الرهن ح ١ .
[٢] نفس المصدر السابق : ح ٢ .