القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا - المصطفوي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٧١ - قاعدة العقود تابعة للقصود
قاعدة العقود تابعة للقصود
لمعنى : معنى القاعدة هو أن العقد تابع للقصد وجودا وعدما ، كما قال الفاضل النراقي رحمه الله : من القواعد المتداولة في ألسنة الفقهاء قولهم : العقود تابعة للقصود [١] فكل عقد تحقق بدون القصد كالعقد الصادر من الهازل والغالط وما شاكلهما بما أنه لا يتضمن القصد لا يترتب عليه الأثر ، فعليه إذا أنشأ الناكح عقد النكاح بدون القصد لا يتحقق النكاح والتزويج ، وعلى أساس ذلك أفتى الفقهاء على أنه إذا أنشأ عقد النكاح من لم يعرف معنى الألفاظ يكون العقد باطلا ، لعدم تحقق القصد وكذلك إذا وقع العقد المعاملي بدون القصد لا يتحقق التمليك والتملك .
ومن المعلوم أن المراد من القصد هنا هو القصد العقلائي الممضى ، لا مطلق القصد ولو لم يكن ممضى ، كما قال الشيخ الأنصاري رحمه الله : إن العقود المصححة عندالشارع تتبع القصود [٢] .
والأمر كما أفاده .
المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : ١ - التسالم : قد تحقق التسالم بين الفقهاء على أن تحقق العقد تابع لتحقق
[١] عوائد الايام : ص ٥٢ .
[٢] المكاسب : البيع ص ٨٥ .