القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا - المصطفوي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٥٦ - قاعدة لا نذر في معصية ومرجوح
قاعدة لا نذر في معصية ومرجوح
لمعنى : معنى القاعدة هو أن ملاك صحة النذر كون المنذور طاعة أو راجحا ، وعليه كل نذر لم يكن في متعلقه الرجحان لا يتحقق شرعا ، كما إذا نذر بان يسب مؤمنا أو يؤذيه فلا ينعقد النذر ، وكذلك إذا نذر أن يصلي فرادي لا ينعقد النذر ، لعدم الرجحان في متعلقه .
المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : ١ - الروايات وهي الواردة في باب النذر والعهد .
منها صحيحة منصور بن حازم عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ( لارضاع بعد فطام - إلى أن قال : - ولا نذر في معصية ) [١] .
دلت على عدم تحقق النذر بالعمل الذي يوجب المعصية ، فلا بد أن يكون متعلق النذر طاعة الله تعالى .
هذا إذا قلنا أن المعصية هنا في مقابل الطاعة كما يستفاد من القرائن ، وإلا فمانعية المعصية لا تستلزم اعتبار الطاعة .
ومنها معتبرة زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام أي شئ لا نذر في معصية ؟
[١] الوسائل : ج ١٦ ص ١٩٩ باب ١٧ كتاب النذر والعهد ح ٢ .