القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا - المصطفوي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٢٥ - قاعدة الحل
ينبغي ذكر ما أفاده صاحب الجواهر رحمه الله في المقام فقال : ومن المعلوم المقر في الاصول أن العقل والشرع تطابقا على أصالة الأباحة والحل في تناول كل ما لم يعلم حرمته من الشرع [١] .
وما ذكره يؤكد التسالم .
فرعان الأول : قال الأمام الخميني رحمه الله : لا فرق في إباحة ما يؤخذ من يد المسلم بين كونه مؤمنا أو مخالفا يعتقد طهارة جلد الميتة بالدبغ ويستحل ذبائح أهل الكتاب ولا يراعى الشروط التي اعتبرناها في التذكية ، وكذا لا فرق بين كون الاخذ موافقا مع المأخوذ منه في شرائط التذكية إجتهادا أو تقليدا أو مخالفا [٢] .
الثاني : من شرائط إجراء القاعدة عدم وجود الأصل الموضوعي - كاستصحاب الحرمة وعدم التذكية - والا فهو حاكم على قاعدة الحل ، فلا يتحقق المجال لجريان القاعدة مع وجود الأصل الموضوعي ، كما قال المحقق صاحب الكفاية رحمه الله : لا يجري إصالة الأباحة ( قاعدة الحل ) في حيوان شك في حليته مع الشك في قبوله التذكية ، فأصالة عدم التذكية تدرجها فيما لم يذك وهو حرام إجماعا [٣] .
[١] جواهر الكلام : ج ٣٦ ص ٢٣٧ .
[٢] تحرير الوسيلة : ج ٢ ص ٢٩٥ .
[٣] كفاية الاصول : ج ٢ ص ١٩٠ .