القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا - المصطفوي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٨٦ - قاعدة من له الغنم فعليه الغرم
الرهن [١] .
وقال العلامة الاصفهاني رحمه الله : وبالجملة المرسل معروف بين القدماء وقد استدل به مثل الشيخ رحمه الله [٢] .
في المبسوط واعتمد عليه [٣] .
ومنها النبوي الذي يجسد القاعدة بتمامها وكمالها وهو قوله صلى الله عليه وآله : في الرهن : ( له غنمه وعليه غرمه ) [٤] والكلام فيه نفس الكلام في النبوي المتقدم سندا ودلالة ومضمونا .
٢ - الأستقراء : بعد التتبع في موارد التصرفات والتملكات يتبين أن الملازمةقائمة بين الفائدة والغرامة ، وبما أن الموارد لا تكون خارجة عن حد الأحصاء كان حصول الأستقراء التام ممكنا في المقام كما قال الشيخ الأنصاري رحمه الله : الملازمة بين النماء والدرك مستفادة من النص والأستقراء [٥] .
فرعان الأول : قال العلامة الاصفهاني رحمه الله : وتقريبه ( التلازم ) أن التالف إذا كان ملكا للمشتري كما هو مقتضى عدم الانفساخ فلا محالة تكون خسارته عليه ، فكيف يكون خسارته على البائع ، بخلاف ما إذا قدرناه ملكا للبائع قبل التلف فإنه ملكه وخسارته عليه ، وأن التالف إذا كان ملكا للمشتري فلا محالة يكون نماؤه له ويكون خسارته حينئذ عليه لا على البائع للتلازم [٦] .
الثاني : إذا تحقق التجارة في مال اليتيم ، وحصل الخسران كان على اليتيم ، وذلك لأن الربح يكون له ، كما قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله : أنه لا مجال للقول ( بعدم الخسارة في مال اليتيم ، ولا يمكن ) الخروج عن قاعدة الاحسان ، وقاعدة من كان الربح له فالخسران عليه [٧] .
[١] المكاسب : البيع ص ١٠٤ .
[٢] حاشية المكاسب : ج ١ ص ٨٧ .
[٣] المبسوط : ج ٢ ص ١٢٦ .
[٤] مستدرك الوسائل : ج ١٣ ص ٤٢٢ ح ٣ طبع الحديث ، وطبع القديم : ج ٢ ص ٤٩٥ .
[٥] المكاسب : الخيارات ص ٢٤٨ .
[٦] حاشية المكاسب : ج ٣ ص ١٨٧ .
[٧] جواهر الكلام : ج ١٥ ص ١٨ .