القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا - المصطفوي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٣ - قاعدة الامكان
قاعدة الأمكان
لمعنى : المراد من الامكان هنا هو الأمكان بالنسبة إلى دم الحيض ، فإذا إنطبق الدم الخارج من النساء على الحيض ولم يلزم محذور من التطبيق عليه كان ذلك موردا لقاعدة الأمكان .
كما قال العلامة رحمه الله : كل دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض [١] .
وعلى هذا الأساس إذا رأت المرأة دما لا تعلم أنه أي نوع من الدماء ، فإذا لم يكن مانع من حمل ذلك الدم على الحيض ( بأن لا يكون أكثر من عشرة أيام وأقل من ثلاثة أيام مثلا ) يحمل على الدم الحيض .
ونتيجة هذه القاعدة هي أن المرجع عند الشك في خصوصية الدماء الثلاثة هي إصالة الحيض .
المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : ١ - التسالم : قد تحقق التسالم على مدلول القاعدة فلا خلاف فيه بينهم والأمر متسالم عليه عندهم .
كما قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله : ( ما تراه ) المرأة من الدم ( من الثلاثة إلى العشرة مما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض )
[١] ايضاح الفوائد : ج ١ ص ٥١ .