القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا
(١)
مقدمة المؤلف
٥ ص
(٢)
ما هي القاعدة
٩ ص
(٣)
قاعدة الائتمان
١٧ ص
(٤)
قاعدة الاتلاف
٢٠ ص
(٥)
قاعدة احترام مال المسلم وعمله
٢٤ ص
(٦)
قاعدة الاحسان
٢٨ ص
(٧)
قاعدة الاذن في الشيء إذن في لوازمه
٣١ ص
(٨)
قاعدة الارشاد
٣٤ ص
(٩)
قاعدة إسقاط الحق
٣٧ ص
(١٠)
قاعدة الاسلام يجب ما قبله
٤٠ ص
(١١)
قاعدة الاشتراك
٤٣ ص
(١٢)
قاعدة إصالة الفساد في المعاملات
٤٦ ص
(١٣)
قاعدة الاعراض من الملك
٥٠ ص
(١٤)
قاعدة إقامة الحدود الى من إليه الحكم
٥٤ ص
(١٥)
قاعدة الاقدام
٥٧ ص
(١٦)
قاعدة الاقرار
٦٠ ص
(١٧)
قاعدة الاقرب يمنع الابعد
٦٣ ص
(١٨)
قاعدة الالزام
٦٦ ص
(١٩)
قاعدة الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار
٦٩ ص
(٢٠)
قاعدة الامكان
٧٣ ص
(٢١)
قاعدة البناء على الاكثر
٧٦ ص
(٢٢)
قاعدة البينة على المدعي واليمين على من أنكر
٧٨ ص
(٢٣)
قاعدة تبعية النماء للاصل
٨١ ص
(٢٤)
قاعدة التجاوز
٨٤ ص
(٢٥)
قاعدة التحجيز
٨٨ ص
(٢٦)
قاعدة التساقط
٩١ ص
(٢٧)
قاعدة التسامح في أدلة السنن
٩٤ ص
(٢٨)
قاعدة تصديق الامين فيما ائتمن عليه
٩٧ ص
(٢٩)
قاعدة التعيين
٩٩ ص
(٣٠)
قاعدة التقية
١٠٢ ص
(٣١)
قاعدة التلازم بين الصلاة والصوم
١٠٥ ص
(٣٢)
قاعدة التلف في زمان الخيار من مال البائع
١٠٨ ص
(٣٣)
قاعدة تلف المبيع قبل القبض من مال البائع
١١١ ص
(٣٤)
قاعدة حجية الظن في الصلاة
١١٤ ص
(٣٥)
قاعدة الحدود تدرأ بالشبهات
١١٧ ص
(٣٦)
قاعدة الحق لمن سبق
١٢٠ ص
(٣٧)
قاعدة الحل
١٢٣ ص
(٣٨)
قاعدة الحيلولة
١٢٦ ص
(٣٩)
قاعدة دم المسلم لا يذهب هدرا
١٢٩ ص
(٤٠)
قاعدة ذكاة الجنين ذكاة امه
١٣٢ ص
(٤١)
قاعدة رجوع الجاهل الى العالم
١٣٤ ص
(٤٢)
قاعدة السلطنة
١٣٦ ص
(٤٣)
قاعدة سماع قول ذي اليد
١٤٠ ص
(٤٤)
قاعدة السوق
١٤٣ ص
(٤٥)
قاعدة شرط الفاسد ليس بمفسد
١٤٦ ص
(٤٦)
قاعدة الصحة
١٤٩ ص
(٤٧)
قاعدة الضرورات تتقدر بقدرها
١٥٣ ص
(٤٨)
قاعدة الطهارة
١٥٦ ص
(٤٩)
قاعدة العدل والانصاف
١٥٩ ص
(٥٠)
قاعدة عدم التذكية
١٦٢ ص
(٥١)
قاعدة عدم سماع الانكار بعد الاقرار
١٦٥ ص
(٥٢)
قاعدة العدول
١٦٨ ص
(٥٣)
قاعدة العقود تابعة للقصود
١٧١ ص
(٥٤)
قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي
١٧٤ ص
(٥٥)
قاعدة الغرور
١٧٧ ص
(٥٦)
قاعدة الفحوى
١٨١ ص
(٥٧)
قاعدة الفراش
١٨٤ ص
(٥٨)
قاعدة الفراغ
١٨٧ ص
(٥٩)
قاعدة القرعة
١٩١ ص
(٦٠)
قاعدة كل جناية لا مقدر لها ففيها الارش
١٩٤ ص
(٦١)
قاعدة كل خسارة في المضاربة تجبر بالربح
١٩٧ ص
(٦٢)
قاعدة كل رهن فإنه غير مضمون
١٩٩ ص
(٦٣)
قاعدة كل عضو يقتض منه مع وجوده تؤخذ الدية مع فقده
٢٠١ ص
(٦٤)
قاعدة كل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٢٠٤ ص
(٦٥)
قاعدة كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٢٠٧ ص
(٦٦)
قاعدة كلما أمكن الصبي من أفعال الحج يفعله
٢٠٩ ص
(٦٧)
قاعدة كلما بطل العقد يتحقق اجرة المثل
٢١٢ ص
(٦٨)
قاعدة كلما كان له منفعة محللة مقصودة تصح إجارته
٢١٥ ص
(٦٩)
قاعدة كلما يوجب الكفارة في الاحرام مشترط بالعمد
٢١٩ ص
(٧٠)
قاعدة كل من مر بميقات وجب عليه الاحرام
٢٢٢ ص
(٧١)
قاعدة كل من وجبت نفقته على الغير وجبت فطرته عليه
٢٢٥ ص
(٧٢)
قاعدة كل واجب بالعنوان الاولي يتقدم على الواجب بالعنوان الثانوي
٢٢٧ ص
(٧٣)
قاعدة لا تجتمع الزكاتان في عين واحدة
٢٣٠ ص
(٧٤)
قاعدة لا تعاد الصلاة إلا من خمس
٢٣٢ ص
(٧٥)
قاعدة لا دية لمن قتله الحد
٢٣٥ ص
(٧٦)
قاعدة لا ربا إلا فيما يكال أو يوزن
٢٣٧ ص
(٧٧)
قاعدة لا شك للامام والمأموم مع حفظ الاخر
٢٣٩ ص
(٧٨)
قاعدة لا شك لكثير الشك
٢٤١ ص
(٧٩)
قاعدة لا ضرر
٢٤٣ ص
(٨٠)
قاعدة لا ضمان على المستعير
٢٤٩ ص
(٨١)
قاعدة لا مسامحة في التحديدات
٢٥١ ص
(٨٢)
قاعدة لا ميراث للقاتل
٢٥٤ ص
(٨٣)
قاعدة لا نذر في معصية ومرجوح
٢٥٦ ص
(٨٤)
قاعدة اللزوم
٢٥٩ ص
(٨٥)
قاعدة المؤمنون عند شروطهم
٢٦٣ ص
(٨٦)
قاعدة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع
٢٦٨ ص
(٨٧)
قاعدة الممنوع الشرعي كالممتنع العقلي
٢٧١ ص
(٨٨)
قاعدة من أحيا أرضا فهي له
٢٧٤ ص
(٨٩)
قاعدة من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة
٢٧٧ ص
(٩٠)
قاعة من حاز ملك
٢٨٠ ص
(٩١)
قاعدة من له الغنم فعليه الغرم
٢٨٤ ص
(٩٢)
قاعدة من ملك شيئا ملك القرار به
٢٨٧ ص
(٩٣)
قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور
٢٩٠ ص
(٩٤)
قاعدة نفي السبيل
٢٩٣ ص
(٩٥)
قاعدة نفي العسر والحرج
٢٩٦ ص
(٩٦)
قاعدة وجوب إعلام الجاهل فيما يعطى
٢٩٩ ص
(٩٧)
قاعدة وجوب التخلية بين المال ومالكه
٣٠٣ ص
(٩٨)
قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل
٣٠٦ ص
(٩٩)
قاعدة الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة
٣١٢ ص
(١٠٠)
قاعدة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
٣١٥ ص
(١٠١)
قاعدة اليد
٣١٨ ص
(١٠٢)
خاتمة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
٣٢٢ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص

القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا - المصطفوي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٠٨ - قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل

يحكم ويرشد إلى تحصيل المؤمن من عقاب مخالفة التكليف الواقعي على تقدير تحققه [١] .

والأمر كما ذكره .

الشبهة الموضوعية : المشهور عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية إلا في مورد الاستطاعة والديون ، لاحتمال المخالفة العملية الكثيرة .

ولكن يمكن أن يقال ( حسبما استفدناه من سيدنا الاستاذ ) أن مقتضى الأصل الأولي هو الفحص ولكن بما أن هناك قواعد كثيرة تدل على عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية كقاعدة الطهارة والحل والسوق فلا يبقى تحت الأصل الأولي إلا موارد قليلة ( كالدماء والفروج ) وكيف كان فالموارد معلومة .

فروع الأول : قال سيدنا الاستاذ : من كان على بعض أعضاء وضوئه جبيرة ، فإن تمكن من غسل ما تحتها بنزعها أو بغمسها في الماء مع إمكان الغسل من الأعلى إلى الأسفل وجب ، وإن لم يتمكن لخوف الضرر اجتزأ بالمسح عليها [٢] .

فهذا الحكم يبتني على اساس دفع الضرر المحتمل .

ويسانخه ما أفاد المحقق صاحب الجواهر رحمه الله في وجوب التيمم عند الخوف : المدار في ثبوت الضرر هنا وغيره مما كان كذلك على علمه أو ظنه المستفاد من معرفة أو تجربة أو اخبار عارف .

( وذلك ) لوجوب دفع الضرر المظنون ، وللتعليق على الخوف المتحقق به في السنة ومعاقد الاجماعات ، بل قد يقال : بتحققه مع الشك فضلا عن الظن ، بل مع الوهم القريب الذي لا يستبعده العقلاء ، ولعله لا يخلو من قوة [٣] .

الثاني : قال المحقق النائيني رحمه الله : إذا اريد من الضرر المحتمل الدنيوي ، فلوإستقل بوجوب دفعه لحكم الشارع على طبقه ، بقاعدة الملازمة ، فإن حكم العقل


[١] مصباح الاصول : ج ٢ ص ٢٨٦ .

[٢] منهاج الصالحين : ج ١ ص ٣٠ .

[٣] جواهر الكلام : ج ٥ ص ١١٠ .