القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا - المصطفوي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٣ - قاعدة الاقرب يمنع الابعد
قاعدة الاقرب يمنع الابعد
لمعنى : معنى القاعدة هو أن الأقرب نسبا إلى الميت يمنع الأبعد في النسب من الأرث ، ومورد القاعدة - بناء على الأخذ بالقدر المتيقن - هو الميراث ، كما قال شيخ الطائفة رحمه الله عند توضيح الدرجات في الميراث : وعلى هذا التدريج ، الأقرب يمنع الأبعد بالغا ما بلغوا .
إلا مسألة واحدة وهي : إبن عم للأب والام مع عم الأب ، فإن المال لابن العم للأب والام ، دون العم للأب ، ولا يحمل عليها غيرها ، لأن الطائفة أجمعت على هذه ، وما عداها فعلى الأصل الذي قررناه [١] .
فالأستثناء هناك كان مما تسالم به الفقهاء .
كما قال الشهيد الأول رحمه الله : لا يرث الأبعد مع الأقرب في الأعمام والاخوال ،إلا في مسألة ابن العم والعم .
وقال الشهيد الثاني رحمه الله : فإنها خارجة من القاعدة بالأجماع [٢] .
المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : ١ - الايات : منها قوله تعالى : واولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض [٣] .
[١] المبسوط : ج ٤ ص ٧٧ و ٧٨ .
[٢] شرح اللمعة : ج ٨ ص ١٦٧ .
[٣] الأنفال : ٧٥ .