القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا - المصطفوي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٥ - قاعدة الاقرب يمنع الابعد
فروع الأول : في إعطاء النفقة كما قال سيدنا الاستاذ : نفقة النفس مقدمة على نفقة الزوجة ، وهي مقدمة على نفقة الأقارب ، والأقرب منهم مقدم على الأبعد فالولد مقدم على ولد الولد [١] وها هو المنطبق للقاعدة المتلوة .
الثاني : في دية المقتول قال سيدنا الاستاذ : وإذا وجد ( القتيل ) بين قريتين ضمنت الأقرب منهما [٢] .
على أساس القاعدة .
الثالث : أفتى الفقهاء على أن فقراء البلد أولى بأخذ الزكاة ( من الأموال الزكوية ) بالنسبة إلى فقراء غير البلد ، وهذا الحكم ينطبق مع قاعدة : الأقرب يمنع الابعد الرابع : موثقة أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل رجلا متعمدا ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه ، قال : إن كان له مال أخذت الدية من ماله ، وإلا فمن الأقرب فالأقرب [٣] .
والحكم مفتى به .
[١] منهاج الصالحين : ج ٢ ص ٢٨٨ .
[٢] منهاج الصالحين : ج ٢ القضاء ص ٨١ .
[٣] الوسائل : ج ١٩ ص ٣٠٣ باب ٤ من أبواب العاقلة ح ١ .