القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا - المصطفوي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٤٢ - قاعدة لا شك لكثير الشك
الشك إذا كثر في الصلاة فليتم الصلاة ، ولا يؤثر الشك فيها وإنما هو من الوساوس النفسانية .
٢ - التسالم : قد تحقق التسالم بين الفقهاء على مدلول القاعدة ( عدم ترتيب الأثر للشك الكثير ) ، ولا إشكال فيه عندهم فالأمر متسالم عليه .
كما قال السيد الحكيم رحمه الله أن الحكم يكون كذلك : بلا خلاف وعن الغنية والمصابيح دعوى الأجماع عليه ، بل عن الثاني أنه ضروري ، ويشهد به جملة من النصوص ، منها مصحح زرارة وأبي بصير [١] .
فرعان الأول : قال السيد اليزدي رحمه الله : لو شك في أنه حصل له حالة كثرة الشك أم لا بنى على عدمه ، كما أنه لو كان كثير الشك وشك في زوال هذه الحالة بنى علىبقائها .
وذلك للاستصحاب .
الثاني : قال السيد اليزدي رحمه الله : لا يجوز له ( كثير الشك ) الاعتناء بشكه فلو شك في أنه ركع أولا ؟ لا يجوز أن يركع وإلا بطلت الصلاة [٢] .
وذلك لحصول الزيادة الظاهرية في الصلاة .
[١] مستمسك العروة : ج ٧ ص ٥٦٥ .
[٢] العروة الوثقى : ص ٢٨٦ .