القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا - المصطفوي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٠٧ - قاعدة التلازم بين الصلاة والصوم
من قاعدة التلازم بين إتمام الصلاة والصوم [١] .
فكل مورد ثبت الاستثناء بالدليل الخاص فهو ، وإلا فالمتبع التلازم .
كما قال المحقق صاحب الجواهر : أنها ( القاعدة ) قاعدة كلية يجب الخروج عنها بالدليل [٢] .
فرعان الأول : قال الأمام الخميني رحمه الله : لو صلى المسافر بعد تحقق شرائط القصر تماما ، فإن كان عالما بالحكم والموضوع بطلت صلاته وأعادها في الوقت وقضاها خارجه ، وإن كان جاهلا بأصل الحكم وأن حكم المسافر التقصير لميجب عليه الاعادة فضلا عن القضاء - إلى أن قال : - يلحق الصوم بالصلاة فيما ذكر على الأقوى فيبطل مع العلم والعمد ويصح مع الجهل [٣] .
الثاني : قال السيد اليزدي رحمه الله : أما المسافر الجاهل بالحكم لو صام فيصح صومه ، ويجزيه - حسبما عرفته في جاهل حكم الصلاة - ، إذ الافطار كالقصر ، والصيام كالتمام في الصلاة ، لكن يشترط أن يبقى على جهله إلى آخر النهار ، وأما لو علم بالحكم في الأثناء فلا يصح صومه ، وأما الناسي فلا يلحق بالجاهل في الصحة [٤] .
[١] مستمسك العروة : ج ٨ ص ٣٨١ .
[٢] الجواهر : ج ١٤ ص ٢٦٧ .
[٣] تحرير الوسيلة : ج ١ ص ٢٤٨ .
[٤] العروة الوثقى : ص ٣٤١ .