القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا - المصطفوي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٢١ - قاعدة اليد
لم يؤخذ بها في مثل المقام .
المورد الثاني : ما إذا كانت اليد مسبوقة بكونها غير يد ملك ، كما إذا كانت أمانية أو عدوانية ، بان كان المال في يده بالأجارة أو العارية أو غصبا ، فادعى الملكية فلا يمكن الأخذ بقاعدة اليد ، بل يحكم ببقاء ملكية المالك بمقتضى الاستصحاب ، لا لتقدمه على قاعدة اليد ، بل لما ذكرناه من عدم المقتضي للقاعدة مع قطع النظر عن الاستصحاب ، إذ لم يحرز قيام السيرة في المقام ، ولا يكون مشمولا للرواية المتقدمة [١] .
فرعان الأول : قال الأمام الخميني رحمه الله : كل ما كان تحت إستيلاء شخص وفي يده بنحو من الأنحاء فهو محكوم بملكيته وأنه له ، سواء كان من الأعيان أو المنافع أو الحقوق أو غيرها ، فلو كان في يده مزرعة موقوفة ويدعي أنه المتولي يحكم بكونه كذلك [٢] .
الثاني : قال سيدنا الاستاذ فيما إذا تنازع شخصان في مال ، ولم تكن بينة هناك : كان على ذي اليد الحلف ، فإن حلف حكم له ، وإن نكل ورد الحلف على المدعي ، فإن حلف حكم له ، وإلا فالمال لذي اليد [٣] .
[١] مصباح الاصول : ج ٣ ص ٣٤٠ .
[٢] تحرير الوسيلة : ج ٢ ص ٥٦١ .
[٣] تكملة المنهاج : ص ١٥ .