القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا - المصطفوي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٨ - قاعدة التحجيز
قاعدة التحجير المعنى : معنى القاعدة بحسب اللغة عبارة عن تجميع الأحجار من الأراضي تجاه الزرع ، واما بحسب الاصطلاح الفقهي عبارة عن العمل الذي يتحقق في سبيل الوصول الى النتيجة ، وبكلمة واحدة : الأستهداف العملي ، كتسوية الأراضي لاجل الاحياء ، وحفر الابار والمعادن والركائز ، لاستخراج الماء والجواهر المعدنية وما شاكلها .
كما قال شيخ الطائفة رحمه الله : والتحجير أن يؤثر فيها أثرا لم يبلغ به حد الاحياء ، مثل أن ينصب فيها المروز أو يحوط عليها حائطا وما أشبه ذلك من آثار الاحياء ، فانه يكون أحق بها من غيره [١] .
وقال الفقيه صاحب الوسيلة رحمه الله : والتحجير تأثير في الموات دون الاحياء ، وهو على ثلاثة أوجه : تحجير لاحياء الأرض ، أو لاستخراج المعدن ، أو لاستنباط العيون والقنى ، أو لاجراء الماء من النهر الكبير الى الصغير فإن أتم فهو إحياء ، وإن أثر أثرا فهو تحجير ، والمؤثر لولاية ( يوجب حق الاولوية ) فإن إستولى عليه غيره لم تملك وإن احيا [١] .
فالتحجير قاعدة فقهية كقاعدة الحيازة وقاعدة الأحياء ، وتوجب حق الأولية للمحجر .
[١] المبسوط : ج ٣ ص ٢٧٣ .
[٢] الجوامع الفقهية : الوسيلة ، ص ٦٨٢ .