القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا - المصطفوي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٧ - قاعدة التجاوز
بصحتها ، لقاعدة الفراغ [١] .
والأمر كما أفاده .
الثاني : قال سيدنا الاستاذ : أن قاعدة التجاوز ليست مختصة بباب الصلاة ، بل تجري في كل مركب شك في أحد أجزائه بعد الدخول في الجزء الاخر ، إلاالوضوء للنص الخاص [٢] .
الثالث : قال المحقق النائيني : ثم إن مقتضى ما ذكرناه ( جريان القاعدة عند الشك في تحقق جزء بعد الدخول في غيره من الأجزاء ) جريان القاعدة فيما إذا شك في الحمد وهو مشتغل بالسورة ، فان الحمد والسورة جزآن مستقلان في الاعتبار ، لكن الظاهر من رواية زرارة المتقدمة هو اعتبار الدخول في الركوع ، في عدم الاعتناء بالشك في القراءة .
ولا ريب أن المعتبر حينئذ في عدم الاعتناء هو الدخول في الركوع ، وفرض الشك في خصوص الحمد خارج عن مفروض السؤال ، فيبقى داخلا في عموم قوله عليه السلام ( إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشئ ) وهذا هو الأقوى [٣] .
[١] مصباح الاصول : ج ٣ ص ٢٩٦ .
[٢] مصباح الاصول : ج ٣ ص ٢٩٦ .
[٣] أجود التقريرات : ج ٢ ص ٤٧٥ .