القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا - المصطفوي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٦ - قاعدة إصالة الفساد في المعاملات
قاعدة إصالة الفساد في المعاملات
لمعنى : معنى القاعدة عبارة عن أن الأصل عند الشك في صحة المعاملة - من جهة الشك في تحقق الشرط مثلا - هو عدم ترتب الاثر ( الفساد ) كما قال المحقق صاحب الكفاية رحمه الله : لو شك في اعتبار شئ فيها ( المعاملات ) عرفا ، فلا مجال للتمسك باطلاقها في عدم اعتباره ، بل لا بد من إعتباره ، لاصالة عدم الأثر بدونه [١] .
المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : ١ - قوله تعالى : لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض [٢] يمكننا إستفادة المطلوب من هذه الاية ، وذلك لأن هذه الاية تتركب من جزءين : أ - النهي ( لا تأكلوا ) بشكل عام عن مختلف المبادلات المالية .
ب - التجويز الخاص ( تجارة عن تراض ) على نهج الاستثناء من القانون العام ،فعلى اساس المنهج المقرر في العام والخاص ، كلما تواجد الخاص بتمامه وكماله كان هو المستثنى من نطاق العام .
وأما إذا شك في تحققه كان الحاكم طبعا هو
[١] كفاية الاصول : ج ١ ص ٥٠ .
[٢] النساء : ٢٩ .