القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا - المصطفوي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٩٠ - قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور
قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور
لمعنى : معنى القاعدة هو أنه إذا تعذر إتيان المأمور به بتمامه وكماله لا يسقط التكليف عما تيسر منه إلا إذا احرزت فيه وحدة المطلوب ، وعليه كل مركب عبادي تعذر بعض أجزائه لا يترك بتمامه كالحج - مثلا - فإن الأعمال والمناسك في الحج لا تسقط بواسطة تعذر رمي الجمرات مثلا ، والمراد من الميسور هنا هو ما يصدق على الذي هو من المأمور به بحسب فهم العرف ، كما قال المحقق صاحب الكفاية رحمه الله : كان الملاك في قاعدة الميسور هو صدق الميسور على الباقي عرفا [١] .
المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : ١ - الخبران المشهوران بالشهرة العظيمة عن أمير المؤمنين عليه السلام الأول قوله عليه السلام : ( لا يسقط الميسور بالمعسور ) [٢] ( نفس القاعدة ) .
وقوله عليه السلام : ( ما لا يدرك كله لا يترك كله ) [٣] .
ودلالتهما على المطلوب واضحة فلا إشكال ولا كلام في دلالتهما ، وإنما الأشكال كله في سندهما فإن هذين الخبرين مرسلان لا سندلهما أصلا ، وعليه لا يمكن الاعتماد عليهما فلا يستفاد منهما إلا التأييد .
وهناك
[١] كفاية الاصول : ج ٢ ص ٢٥٣ .
[٢] و ( ٣ ) عوالي اللالي : ج ٤ ص ٥٨ .