القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا - المصطفوي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٨٩ - قاعدة من ملك شيئا ملك القرار به
فرعان الأول : قال المحقق رحمه الله : الصبي لا يقبل إقراره ولو كان بإذن وليه أما لو أقر بماله أن يفعله كالوصية صح [١] .
وقال صاحب الجواهر رحمه الله : ( أما لو أقر بما له أن يفعله كالوصية ) بالمعروف التي قد عرفت الحال في جوازها منه في محله ( صح ) على ما صرح به غير واحد ، لقاعدة من ملك شيئا ملك الأقرار به التي طفحت بهاعباراتهم بل صريح بعضهم أنه لا خلاف فيها عندهم وأنه لا ينبغي أن يقع [٢] .
الثاني : قال سيدنا الاستاذ : إذا أقر بما ليس للمقر له إلزامه به فلا أثر له ، كما إذا أقر بأن عليه لزيد شيئا من ثمن خمر أو قمار ونحو ذلك لم ينفذ إقراره [٣] .
وذلك لأن الأقرار هناك إنما يكون على ما لا يملك ، فلا يؤثر الأقرار بالنسبة الى ما لا يملك شرعا ، فيكون هذا المورد خارجا عن نطاق القاعدة مبدئيا .
[١] شرائع الأسلام : ج ٣ ص ١٥٢ .
[٢] جواهر الكلام : ج ٣٥ ص ١٠٤ .
[٣] منهاج الصالحين : ج ٢ ص ١٩٧ .