القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا - المصطفوي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٣١ - قاعدة لا تجتمع الزكاتان في عين واحدة
تتكرر فيها الزكاة .
٢ - التسالم : قد تحقق التسالم بين الفقهاء على مدلول القاعدة ولا خلاف فيه بينهم فالأمر متسالم عليه عندهم ، كما قال المحقق الحلي رحمه الله : ويزكي حاصل الزرع ثم لا يجب بعد ذلك فيه زكاة ولو بقي أحوالا [١] وقال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله أن الحكم يكون كذلك : إجماعا بقسميه ونصوصا [٢] .
مضافا إلى اقتضاء الأمر الطبيعة ، ولا معارض له بخلافه في الأنعام والنقدين ، كما هو واضح والله أعلم [٣] .
فرعانالأول : إذا اجتمعت الزكاة في مال واحد من وجهين كاجتماعها في الأنعام من جهة المال ومن جهة التجارة فهل يتحقق زكاتان على خلاف القاعدة أم لا ؟ التحقيق : والمتسالم عليه هو عدم الاجتماع ، وذلك على أساس القاعدة .
كما قال المحقق الحلي رحمه الله : إذا ملك أحد النصب الزكاتية للتجارة مثل أربعين شاة أو ثلاثين بقرة سقطت زكاة التجارة ووجبت زكاة المال ولا يجتمع الزكاتان [٤] .
وقال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله بان الحكم يكون كذلك : بلا خلاف كما في الخلاف ، بل في الدروس ومحكي التذكرة والمعتبر والمنتهى الأجماع عليه [٥] .
الثاني : لا فرق في تكرر السنين بين أن يكون ذلك بدون القصد ( صدقة ) أو كان بقصد الأحتكار .
كما قال السيد اليزدي رحمه الله : لا تتكرر زكاة الغلات بتكرر السنين إذا بقيت أحوالا ، فإذا زكى الحنطة ثم إحتكرها سنين لم يجب عليه شئ وكذا التمر وغيره [٦] .
[١] شرائع الأسلام : ج ١ ص ١٥٣ .
[٢] الوسائل : ج ٦ ص ١٣٣ باب ١١ من أبواب زكاة الغلات ح ١ .
[٣] جواهر الكلام : ج ١٥ ص ٢٢٣ .
[٤] شرائع الاسلام : ج ١ ص ١٥٧ .
[٥] جواهر الكلام : ج ١٥ ص ٢٧٩ .
[٦] العروة الوثقى : ص ٣٧٠ .