القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا - المصطفوي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٢٩ - قاعدة كل واجب بالعنوان الاولي يتقدم على الواجب بالعنوان الثانوي
الأحكام ، وأما في صورة المخالفة فتسقط بسقوط موضوعها كما عرفت [١] .
والأمر كما أفاده .
فرعان الأول : قال الأمام الخميني رحمه الله : لا تنعقد يمين الولد مع منع الوالد ولا يمين الزوجة مع منع الزوج إلا أن يكون المحلوف عليه فعل واجب أو ترك حرام [٢] .
فيتقدم أمر الوالد ( العنوان الأولي ) على انعقاد اليمين ( العنوان الثانوي ) على أساس القاعدة .
الثاني : قال شيخ الطائفة رحمه الله : الدين مقدم على الوصية [٣] .
وفي ضوء هذا البيان الجميل إذا كان مفاد وصية الميت بالنسبة إلى ما تركه مزاحما لأداء دينه - كإستيعاب الدين للميراث - إذا كان الدين مقدما على الوصية ، فيتقدم وجوب أداء الدين ( العنوان الأولي ) على وجوب العمل بمفاد الوصية ( العنوان الثانوي ) وفقا للقاعدة المتلوة .
[١] محاضرات : ج ٣ ص ٢٥١ الى ٢٥٣ .
[٢] تحرير الوسيلة : ج ٢ ص ٢٥٦ .
[٣] المبسوط : ج ٤ ص ٢٢ .