القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا - المصطفوي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٤٨ - قاعدة شرط الفاسد ليس بمفسد
في مقابل الشرط أبدا ، صحيحا كان الشرط أم فاسدا ، وإنما يقع المال في مقابل ذات المبيع .
نعم ، الشرط مما يوجب زيادة القيمة لا أنها يقع في مقابل المال ، ومن هنا قلنا : إن الشرط إذا تعذر ثبت للمشروط له الخيار فقط ، وليس له مطالبة المشروط عليه ما يقابل الشرط من الثمن ، وليس هذا إلا من جهة أن الشرط قيد خارجي يوجب زيادة القيمة ، ولا يقع بازائه شئ من المال [١] .
والأمر كما أفاده .
أضف الى ذلك ما يقال : أن الشرط الفاسد لا يكون مانعا لشمول العمومات للعقد .
فرعان الأول : قال سيدنا الاستاذ : إذا إشترط أمرا مخالفا لمقتضى العقد ، كما إذا اشترط عدم التملك في البيع ، فان هذا الشرط يوجب عدم قصده البيع لا محالة ، والبيع لا مع القصد باطل ، لانتفاء شرطه ، وهو العقد والقصد معا ، وهذا أيضا خارج عن محل الكلام [٢] .
الثاني : قال سيدنا الاستاذ نقلا عن المحقق النائيني رحمه الله : إذا باع شيئا واشترط عليه أن يصرفه في أمر حرام ، كما إذا باعه العنب وإشترط عليه أن يصرفه في الخمر يكون ذلك الشرط موجبا لفقد شرط صحة البيع وبه يخرج عن محل الكلام [٣] .
[١] مصباح الفقاهة : ج ٧ ص ٣٩٤ .
[٢] مصباح الفقاهة : ج ٧ ص ٣٩٢ .
[٣] نفس المصدر السابق : ص ٣٩٢ و ٣٩٣ .