المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٤٤٥ - الاستدلال على الأقوال في المسألة
وإن كان مقتضى الأصل مع الشك في منجزية العلم الاجمالي في مثل ذلك هو عدم المنجزية ، كما تقدم في مسألة الشك في الابتلاء . فلاحظ . والله سبحانه وتعالى العالم ، وهو ولي العصمة والسداد .
وينبغي التنبيه على أمور . .
الأول : لو تعذر المتيقن عند الدوران بين التعيين والتخيير فهل الأصل يقتضى البراءة وعدم وجوب ما يحتمل كونه عدلا ، أو الاحتياط بالاتيان به ؟
كما لو تعذر العتق ، وقد تردد بين أن يكون واجبا تخييريا عدله الصدقة ، فتتعين بتعذره وأن يكون واجبا تعيينيا يسقط التكليف بتعذره ولا يقوم مقامه شئ .
لا يخفى أن في المقام صورتين . .
الأولى : أن يكون التعذر قبل فعلية التكليف المردد .
ولا ينبغي الاشكال في جريان البراءة من التكليف بما يحتمل كونه عدلا ، من دون فرق بين المباني في حقيقة التكليف التخييري ، وفي مقتضى الأصل عند الدوران بينه وبين التعييني ، لرجوع الشك حينئذ إلى الشك في حدوث التكليف رأسا .
نعم ، لو فرض كونه طرفا لعلم إجمالي منجز امتنع الرجوع للبراءة ، على ما تقدم في نظيره عند الكلام في تعذر الجزء ، كما لو كان لازم الوجوب التعييني وجوب القضاء أو الكفارة أو البدل الاضطراري أو نحوها ، حيث يعلم حينئذ إما بوجوب أحدها أو وجوب ما يحتمل كونه عدلا .
وكذا لو فرض تعدد الواقعة مع القدرة على المتيقن في بعضها ، بناء على أن المرجع عند الدوران بين التعيين والتخيير مع القدرة البراءة ، حيث يعلم إجمالا إما بوجوب المتيقن تعيينا في مورد القدرة عليه أو بوجوب العدل في مورد تعذره .