المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٣٣٩ - لا يلغى حكم الشك في الشبهة غير المحصورة
< فهرس الموضوعات > العاشر : في الشبهة الوجوبية المحصورة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > التمسك بالاستصحاب الموضوعي في الشبهة الوجوبية المحصورة < / فهرس الموضوعات > رجوعه إلى جعل البدل .
إلا أن الالتزام بلوازم ذلك صعب جدا .
إلا أن يلحق الشك بالوسواس الذي لا ريب في عدم اعتداد العقلاء به ، وخروجه عن عموم الشك الذي هو موضوع الأصول .
هذا تمام الكلام في الشبهة غير المحصورة .
والحمد لله على ما سهل ويسر ، ونسأله العون والتسديد ، وهو حسبنا ونعم الوكيل .
التنبيه العاشر : في الشبهة الوجوبية لا فرق في ما تقدم في العلم الاجمالي بالتكليف بين الشبهة الوجوبية والتحريمية ، كما يظهر بالتأمل فيه .
إلا أنه ينبغي الكلام تبعا لهم في أمور ذكروها في خصوص الشبهة الوجوبية . .
الأول : قد يدعى التمسك لوجوب الموافقة القطعية في الشبهة الوجوبية بالاستصحاب ، فإنه بعد الاتيان ببعض الأطراف يكون مقتضى الاستصحاب الموضوعي - وهو استصحاب عدم الاتيان بالواجب - أو الحكمي - وهو استصحاب بقاء وجوب الواجب - لزوم الخروج عن عهدة التكليف بالاتيان ببقية الأطراف .
وقد يورد عليه بوجوه . .
أولها : ما أشار إليه شيخنا الأعظم قدس سره من أن الغرض من الاستصحاب المذكور إن كان هو إثبات وجوب الباقي شرعا فهو من الأصل المثبت ، وإن كان هو إثبات وجوبه عقلا تحصيلا للفراغ اليقيني عن التكليف الاجمالي المستصحب ، فهو مبني على حكم العقل بوجوب تحصيل الفراغ اليقيني ، وهو