المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢١٩ - الكلام في استفادة جعل البدل من أدلة الأصول
من تزوج أختين أو خمسا في عقد واحد [١] ، على كلام لا مجال لاستقصائه .
إن قلت : أدلة الأصول وإن لم تنهض بتعيين المعلوم بالاجمال ، وجعل البدل فيه ، لعدم النظر فيها إلى الواقع ، إلا أنه لما كان الترخيص في أطراف العلم الاجمالي ممتنعا إلا بجعل البدل ، الراجع إلى تعيين المعلوم بالاجمال في بعض الأطراف ولو بسبب بناء المكلف عليه واختياره له ، كان مقتضى عموم أدلة الأصول للأطراف ثبوت اللازم المذكور شرعا ، وجعل البدل وإن لم يكن مقتضى أدلة الأصول مطابقة ، إلا أنها تدل عليه بدلالة الاقتضاء تصحيحا لجريانها في الأطراف الذي هو مقتضى عمومها .
وربما يحمل كلام شيخنا الأعظم قدس سره في تقريب جعل البدل على ذلك .
فراجع .
قلت : جعل البدل بالنحو المذكور لا يصحح جريان الأصل ، بل يمنع عنه ، لأنه مع فرض إحراز المعلوم بالاجمال في بعض الأطراف يتعبد بعدم التكليف في الآخر ، فلا يحتاج معه للأصل الظاهري الترخيصي ، بل هو نظير الأصل المسببي الذي لا يحتاج إليه مع الأصل السببي .
نعم ، لو فرض الشك في ثبوت التكليف فيه زائدا على المعلوم بالاجمال احتيج للأصل . لكنه لا يتوقف على جعل البدل ، بل يجري بدونه وإن لم يترتب عليه الأثر بسبب لزوم الاجتناب من جهة العلم الاجمالي .
هذا ، مع أنه إذا توقف عموم العام لفرد على إعمال عناية زائدة على حكم العام فلا تنهض أصالة العموم بإثبات العناية المذكورة تصحيحا لعمومه له .
خصوصا مع كون مقتضى ذلك في المقام هو الترخيص التخييري بالوجه المتقدم ، وظاهر العام هو الشمول لتمام الأطراف بنحو الاستغراق ، إذ لا منشأ
[١] الوسائل ، ج ١٤ ، باب : ٤ من أبواب ما يحرم المصاهرة ، ح ١ و ٢ .