المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٤١٢ - مقتضى الأدلة الاجتهادية والأصول العملية مع الشك في عموم الجزئية
شاء الله تعالى .
ومثله ما ذكره أيضا من أنه لو طرأ النسيان في أثناء الوقت فمقتضى الاستصحاب وجوب التام الثابت في أول الوقت ، للشك في سقوطه بسبب النسيان الطارئ الزائل في الوقت .
لاندفاعه . . أولا : بأنه لا مجال له بناء على ما يظهر منه قدس سره من كون النسيان رافعا واقعيا للتكليف بالتام ، للعلم معه بانتقاض الحالة السابقة ، المقتضي للرجوع بعد الذكر لاستصحاب عدم التكليف ، أو لأصل البراءة منه .
الثاني : بأنه لا مجال للاستصحاب مع احتمال أخذ الذكر في موضوع التكليف بالتام لدخله في ملاكه ، لرجوع ذلك إلى عدم اليقين من أول الامر بوجوب التام تعيينا ، بل يحتمل التخيير من أول الامر بين التام الحاصل حين الذكر ، والناقص الحاصل حين النسيان . فلاحظ .
هذا ، وقد ذكر بعض مشايخنا أنه لو فرض انحصار الامتثال بالعمل الذي وقع النقص فيه كان لازم عموم الجزئية لحال النسيان بطلانه وتعذر الامتثال المسقط للتكليف ، ولازم اختصاصها بحال الذكر صحته ووجوب إتمامه ، وحينئذ مقتضى الأصل الأول ، لأصالة البراءة من وجوب الاتمام ، فلو وجب صوم يوم معين ، فنسي المكلف وأكل فيه ، ثم التفت وشك في اختصاص الامساك المنسي بحال الذكر المستلزم لوجوب إتمام صوم ذلك اليوم ، وعموم جزئيته المستلزم لبطلانه وجواز تركه كان له البناء على الثاني .
أقول : بناء على ما ذكرنا من عدم كون النسيان مسقطا واقعيا للتكليف التام الملاك ، فالمكلف بعد الالتفات يعلم بثبوت التكليف في حقه حين النسيان قبل ترك الجزء إما بالتام أو بالناقص ، الراجع إلى العلم بالتكليف بالناقص مرددا بين كونه بشرط التمامية وكونه لا بشرط ، ويحتمل سقوط التكليف المذكور بفوت الجزء ، لاحتمال كون التكليف بالتام المتعذر به ، فمقتضى الاستصحاب بقاء