المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٣٨٠ - الكلام في الأصل الشرعي
< فهرس الموضوعات > تنبيهات الأول : في الشبهة التحريمية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الثاني : في الشبهة الموضوعية < / فهرس الموضوعات > تنبيهات التنبيه الأول : في الشبهة التحريمية تقدم أن الشبهة التحريمية يمكن فيها فرض التردد بين الأقل والأكثر الارتباطيين ، وأنه مختص بما إذا كان عموم النهي لافراد الماهية مجموعيا ، فلا يكون له إلا إطاعة واحدة بترك جميع الافراد ، أو معصية واحدة بفعل بعضها ، فإنه إذا احتمل أخذ شئ في الحرام كان مما نحن فيه ، وكان الضيق بالبناء على الأقل وهو الاطلاق ، والسعة بالبناء على الأكثر وهو ذو الخصوصية ، عكس الشبهة الوجوبية .
وحيث لم يكن الضيق ناشئا من أخذ الخصوصية في المنهي عنه ، فلا مجال فيه لفرض الأقسام السابقة ، التي عرفت اختلاف الحال فيها وضوحا وخفاء لاختلاف سنخ الخصوصية المحتملة .
بل حيث كان ناشئا من أخذ الافراد الفاقدة للخصوصية منضمة للأفراد الواجدة لها في المنهي عنه ، فلابد أن يكون انبساط التكليف عليها من سنخ انبساطه على الاجزاء المتباينة في أنفسها ، ويتعين رجوع الشك في المقام إلى الشك في الجزئية ، الذي تقدم أن جريان البراءة فيه متيقن بالإضافة إلى بقية الأقسام .
التنبيه الثاني : في الشبهة الموضوعية تقدم في أول الكلام في الأصول العملية خروج الشبهة الموضوعية عن الغرض المهم في المقام ، وإن حسن التعرض لها استطرادا لو اختصت ببعض الجهات في تنبيه مستقل . ومن ثم عقدنا هذا التنبيه .
وحيث كان المعيار في الشبهة الموضوعية هو اشتباه الأمور الخارجية