المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٣٤٢ - لا يلغى حكم الشك في الشبهة غير المحصورة
نعم ، ذلك مختص بالشبهة الحكمية ، ولا يجري في الشبهة الموضوعية ، كما لو صلى المكلف بأحد ثوبين يعلم نجاسة أحدهما إجمالا ، فإن استصحاب عدم الاتيان بالصلاة بالثوب الطاهر ، أو استصحاب وجوب الصلاة فيه ليس من استصحاب الفرد الاجمالي المردد ، وإنما هو استصحاب للامر المعين في نفسه ، المترتب عليه العمل ، الواجد لركني الاستصحاب من اليقين بالحدوث والشك في البقاء ، وإنما التردد في امتثاله وهو لا يجعله من استصحاب الفرد المردد .
لكنه مثله في الجهة المتقدمة المانعة من جريان الاستصحاب ، فإن التعبد في المثال بعدم الصلاة في الثوب الطاهر أو ببقاء وجوبها يقتضي بإطلاقه تنجيز الصلاة المذكورة ولو في ضمن الثوب الذي صلى فيه لو فرض كونه الطاهر واقعا ، مع العلم التفصيلي بعدم وجوب الصلاة في الثوب المذكور ، إما لنجاسته أو لصحة الصلاة الواقعة به أولا ، فلا مجال حينئذ للتعبد بوجوب الصلاة المذكورة مطلقا وعلى كل حال ، الذي هو مفاد الاستصحاب ، لمنافاة الاطلاق المذكور للعلم التفصيلي المذكور .
وغاية ما يمكن هو التعبد بوجوبها معلقا على بطلان الصلاة المذكورة لنجاسة الثوب المذكور ، أو الامر فعلا في غير الثوب المذكور احتياطا ، لاحتمال بطلان الصلاة الواقعة به ، أو التعبد بوجوبها في ضمن غير الثوب المذكور .
والجميع أجنبي عن مؤدى الاستصحاب الذي هو عبارة عن التعبد بالكبرى الشرعية الواقعية ابتداء ، أو بتوسط التعبد بالموضوع المقتضي للعمل بها مطلقا وعلى كل حال .
بل الأول مفاد الجعل الواقعي غير الصالح للتنجيز ، لعدم إحراز موضوعه ، وهو بطلان الصلاة الأولى .
والثاني مفاد دليل الاحتياط ، لا الاستصحاب .
والثالث مفاد قضية أخرى غير المتيقنة سابقا ، لوضوح أن المتيقن سابقا