المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢٨٣ - السادس فيما لو اقترن العلم الاجمالي بما يمنع من الموافقة القطعية فهل يجب تبعيض الاحتياط ؟
للتكليف المعلوم بالاجمال ، المقتضي لاجتناب متعلقه على كل حال ، فلابد من ارتفاع التكليف المذكور حين الترخيص المذكور .
نعم ، بعد العمل بمقتضى الترخيص ، وارتكاب بعض الأطراف ، وسقوط دليل الترخيص بذلك ، يحتمل كون الطرف الباقي هو الحرام .
لكن لا منجز للاحتمال المذكور بعد ارتفاع العلم الاجمالي ، بل يتعين الرجوع فيه للأصل الترخيصي .
وقد تصدى غير واحد لدفع ذلك وتوجيه منجزية العلم الاجمالي في المقام ، والمتحصل من كلماتهم وجوه . .
الأول : ما يظهر من بعض الأعيان المحققين قدس سره من أن الاضطرار ونحوه وإن كان مقتضيا للترخيص ، إلا أنه لا يقتضي ارتفاع التكليف الواقعي رأسا ، ليكون كلا الطرفين حلالا لا موضوع معه للاحتياط ، بل يقتضي الاقتصار في تقييد التكليف الواقعي الذي يقتضيه الاضطرار .
وتوضيحه : أن الاضطرار حيث لا يقتضي الترخيص في كل طرف بخصوصه ، بل يقتضي الترخيص في بعضها لاغير بنحو البدلية ، فهو لا يقتضي رفع التكليف الواقعي القائم بأحد الأطراف رأسا ، بل يقتضي تقييده بما إذا لم يرتكب غيره من الأطراف ، فأي منها كان موردا للتكليف الواقعي فالتكليف به مشروط بذلك ، ولا يرتفع التكليف عنه إلا إذا لم يرتكب غيره ، أما إذا ارتكب غيره فحيث كان ذلك الغير كافيا في تحقق مقتضى الترخيص فلا ملزم برفع التكليف عن مورده . فإذا ارتكب جميع الأطراف فقد خالف التكليف الواقعي الفعلي قطعا ، حيث ارتكب الحرام الواقعي مع ارتكاب غيره الذي هو شرط في فعلية التكليف به .
وفيه : أن التكليف الاجمالي القائم ببعض الأطراف المعين في نفسه إنما يكون فعليا في ظرف ارتكاب غيره إذا كان ارتكاب الغير هو الرافع للاضطرار ،