المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢٦٧ - إذا كان المانع من التنجيز سابقا على العلم الإجمالي أو متأخرا عنه ، مع الكلام في استصحاب التكليف في الصورة الثانية
بالمانع .
مثلا : لو علم بنجاسة إناء زيد ، واشتبه بين الخزف والنحاس ، ثم طهر الخزف ، فاستصحاب نجاسة إناء زيد يقتضي التعبد بنجاسته وحرمة شربه على كل حال حتى لو كان هو الخزف ، وهو لا يجتمع مع العلم بطهارة الخزف وجواز شربه ، فالحكم الظاهري بإطلاقه مناف للعلم الذي يترتب عليه العمل لحجيته ذاتا وأما ما هو المعروف من عدم التنافي بين الحكم الظاهري والواقعي ، فهو مختص بما إذا لم يكن الحكم الواقعي بنحو يترتب عليه العمل ، لعدم وصوله للمكلف ، لا في مثل المقام مما فرض فيه وصول الحكم الواقعي وترتب العمل عليه بنحو يمتنع معه جعل الحكم الظاهري عقلا وإن فرض تحقق موضوعه .
وبعبارة أخرى : التنافي بين الحكم الواقعي الواصل والحكم الظاهري يوجب امتناع جعل الحكم الظاهري في المقام ، لأنه يؤدي إلى احتمال اجتماع المتنافيين ، وهو ممتنع كاليقين به .
ويشهد بما ذكرنا أنه لو فرض خطأ القطع التفصيلي بعدم التكليف في بعض الأطراف ، وبقاء التكليف الذي كان معلوما بالاجمال فيه لزم من جريان الاستصحاب المذكور استحقاق العقاب بارتكابه ، لمخالفة التكليف الواقعي والظاهري معا فيه ، مع أنه لا مجال له قطعا ، لمنافاته لحجية القطع التفصيلي وإن كان خطأ .
ولا فرق في ما ذكرنا بين جميع ما يطرأ على بعض الأطراف مما يمنع من بقاء العلم الاجمالي ، سواء كان رافعا شرعيا للتكليف الفعلي - كالاضطرار والحرج - أو لموضوعه - كالتطهير في المثال السابق - أم عقليا - كالامتثال ، والمعصية ، والخروج عن الابتلاء ، وتنجيس أحد الأطراف معينا ، وغير ذلك - وذلك لامتناع جعل الحكم الظاهري معها ، فيمتنع التعبد به بالإضافة إلى المعلوم