المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢٦٢ - صور عروض المانع من التنجيز من حيثية التقدم والتأخر
القسم السابق من أن المرجع مع الشك هو الأصل الجاري في الطرف المبتلى به المقتضي للسعة فيه . فتأمل جيدا . والله سبحانه وتعالى العالم العاصم وهو ولي التوفيق والتسديد .
ومما ذكرنا يظهر الحال فيما لو كان بعض الأطراف موردا لعلم إجمالي بتكليف آخر ، أو طرفا لعلم إجمالي كذلك . فالأول كما لو علم بنجاسة واحد من عشرة أو ان منها خمسة بيض يعلم بوجود مغصوب بينها والثاني كما لو علم بنجاسة واحد من عشرة أوان ، منها ثلاثة بيض قد علم بوجود مغصوب بينها أو بين ثلاثة بيض أخرى خارجة عن العلم الاجمالي بالنجاسة .
فإن العلم الاجمالي القائم ببعض الأطراف في الأول ، والشامل لها في الثاني إذا كان منجزا مقتضيا للعمل بالإضافة إلى تلك الأطراف ، منع من منجزية العلم الاجمالي الآخر الشامل الأطراف المذكورة ، فلا يصلح لتنجيز بقية أطرافه ، فيجوز الرجوع في غير البيض من العشرة في المثالين إلى الأصول الترخيصية الجارية فيها .
من دون فرق بين احتمال اتحاد التكليفين المعلومين بالاجمال موردا ، وعدمه ، كما لو علم بأن النجس على تقدير وجوده في البيض من العشرة فهو في غير المغصوب منها .
وذلك لان المانع من منجزية العلم الاجمالي ليس هو اتحاد التكليفين المعلومين بالاجمال موردا ، بل هو كون أحد التكليفين مقتضيا لعمل المكلف بنحو لا يكون المعلوم بالاجمال مما يعلم بترتب العمل عليه بنحو زائد على ما اقتضاه العلم الأول ، ولا يفرق في ذلك بين كون العمل ناشئا من كون الطرف موردا للتكليف الآخر عينا وكونه طرفا للعلم الاجمالي به .
بقي في المقام أمر ينبغي الكلام فيه وهو أن عروض ما يمنع من فعلية التكليف في بعض الأطراف . .