المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢٣٢ - تنبيهات الأول فيما لو ثبت التكليف الاجمالي
الاستصحاب مع موضوع أصل البراءة مثلا ، فيتجه تقديمهما عليه بملاك الحكومة أو الورود ، لدعوى ارتفاع موضوعه بسببه حقيقة أو تعبدا ، على ما يذكر في محله مفصلا .
ولا مجال لذلك مع الاختلاف في الاجمال والتفصيل ، لاختلاف الموضوع بسبب ذلك ، فارتفاع موضوع الأصل الترخيصي بالإضافة إلى المعلوم بالاجمال لا يستلزم ارتفاعه بالإضافة إلى كل طرف بخصوصه ، كيف وقد تقدم أن العلم الاجمالي الحقيقي لا يوجب ارتفاع موضوع الأصل في الأطراف بخصوصيتها ، فلابد أن يكون عدم جريان الأصل الترخيصي فيها لتخصيص عموم دليلها ، وليس هو بأولى من تخصيص عموم دليل حجية الطريق أو الاستصحاب أو غيرهما مما يقتضي التعبد بالتكليف إجمالا ، لاشتراكهما في أصالة العموم .
على أن ذلك لو تم فلا مجال له لو كان الأصلان من سنخ واحد ، كما لو كان مقتضى الاستصحاب ثبوت التكليف في بعض الأطراف إجمالا ، وعدمه في كل طرف بخصوصه ، إذ لا مجال لتوهم التقدم الرتبي حينئذ .
هذا ، وقد حاول سيدنا الأعظم قدس سره توجيه تقديم دليل التكليف الاجمالي على دليل الأصل الترخيصي في الأطراف لدعوى حكومته عليه ، لان أصالة الظهور إنما تجري في مورد يحتمل مطابقة مؤداها للواقع ، ومع العلم بعدم مطابقته للواقع يرتفع موضوعها ، وإعمال أصالة الظهور في دليل التكليف يوجب العلم بعدم مطابقة أصالة الظهور في دليل الأصل للواقع ، لأنه يوجب تنجيز التكليف عند العقل فيمتنع الترخيص في مخالفته ، فيعلم بعدم مطابقة ظهور دليل الأصل الترخيصي للواقع ، فيرتفع موضوع حجيته .
أما إعمال أصالة الظهور في دليل الأصل الترخيصي فلا يوجب العلم بعدم مطابقة دليل التكليف للواقع ، وإنما يوجب سقوط ظهوره عن الحجية مع