المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار
(١)
المقصد الثاني في الأصول العملية حقيقة الأصول
٩ ص
(٢)
تقديم الأصول على الحجج
١٠ ص
(٣)
أقسام الأصول
١١ ص
(٤)
أصالة الإباحة
١٢ ص
(٥)
منهج البحث تقسيم الأصول إلى قسمين
١٥ ص
(٦)
البراءة العقلية
٢٢ ص
(٧)
الأدلة الشرعية المؤيدة لحكم العقل بالبراءة
٢٤ ص
(٨)
البراءة الشرعية ، أدلتها من الكتاب الشريف
٣١ ص
(٩)
الاستدلال بالسنة حديث الرفع
٣٥ ص
(١٠)
تقريب عموم الحديث للشبهة الحكمية
٣٨ ص
(١١)
الكلام في عموم الآثار المرفوعة
٤٠ ص
(١٢)
حديث الحجب
٤٣ ص
(١٣)
حديث الاطلاق
٤٦ ص
(١٤)
صحيحة ابن الحجاج
٤٩ ص
(١٥)
صحيحة ابن سنان
٥١ ص
(١٦)
موثقة مسعدة بن صدقة
٥٣ ص
(١٧)
النسبة بين أدلة الاحتياط والبراءة
٥٦ ص
(١٨)
الاستدلال بالاستصحاب
٥٧ ص
(١٩)
أدلة الاحتياط الكتاب الشريف
٦٢ ص
(٢٠)
السنة الشريفة
٦٣ ص
(٢١)
نصوص التوقف عن الشبهة
٦٤ ص
(٢٢)
نصوص الأمر بالاحتياط
٧٠ ص
(٢٣)
حكم العقل بالاحتياط أصالة الحظر العلم الاجمالي بالتكاليف
٧٢ ص
(٢٤)
حكم إجمال الدليل
٧٦ ص
(٢٥)
تنبيهات الأول في الشبهة الموضوعية
٧٧ ص
(٢٦)
لو علق الحل على عنوان وجودي
٧٨ ص
(٢٧)
الكلام في انقلاب الأصل في الدماء والفروج والدماء
٨٠ ص
(٢٨)
الكلام في الدماء
٨٤ ص
(٢٩)
الكلام في الفروج
٨٥ ص
(٣٠)
الكلام في الأموال
٨٧ ص
(٣١)
الثاني في قاعدة الاشتغال
٩٠ ص
(٣٢)
صور الشك في الامتثال
٩١ ص
(٣٣)
الشك في المحصل
٩٢ ص
(٣٤)
الشك في العنوان
٩٣ ص
(٣٥)
تذنيب من كان عليه فوائت لا يحصيها
٩٦ ص
(٣٦)
الثالث في الشك في حلية اللحوم ، والكلام في مقامين
١٠٢ ص
(٣٧)
المقام الأول في الشبهة الحكمية
١٠٣ ص
(٣٨)
عمومات الحل
١٠٤ ص
(٣٩)
حقيقة التذكية
١٠٧ ص
(٤٠)
عموم قابلية الحيوان للتذكية
١١١ ص
(٤١)
موثق ابن بكير
١١٣ ص
(٤٢)
صحيح ابن يقطين
١١٤ ص
(٤٣)
خبر علي بن أبي حمزة
١١٥ ص
(٤٤)
الوجه المختار
١١٦ ص
(٤٥)
حكم الشك في التذكية
١١٧ ص
(٤٦)
المقام الثاني في الشبهة الموضوعية
١٢٥ ص
(٤٧)
الرابع في حسن الاحتياط ، مع الكلام في إمكان الروع عنه ، وفي النصوص الدالة على ذلك
١٢٧ ص
(٤٨)
الكلام في أوامر الشارع بالاحتياط
١٣٢ ص
(٤٩)
الفرق بين الأمر المولوي والارشادي
١٣٤ ص
(٥٠)
أوامر الطاعة
١٣٥ ص
(٥١)
المختار في المقام
١٤٥ ص
(٥٢)
الكلام في لواحق القاعدة وفروعها
١٥١ ص
(٥٣)
إذا بلغ أصل الثواب من دون تحديد له
١٥٢ ص
(٥٤)
بلوغ الثواب بالملازمة ، والمعيار في ذلك
١٥٣ ص
(٥٥)
عموم البلوغ للخبر الحدسي
١٥٥ ص
(٥٦)
الكلام في ورود الثواب في مورد احتمال الحرمة أو الكراهة
١٥٦ ص
(٥٧)
الكلام في صورة قصور دلالة الخبر
١٥٨ ص
(٥٨)
الكلام في الاخبار عن الموضوعات الخارجية
١٥٩ ص
(٥٩)
التسامح في نقل القصص وفي المواعظ والفضائل
١٦٠ ص
(٦٠)
الاحتياط في العبادات
١٦٢ ص
(٦١)
تزاحم الاحتياطين
١٦٦ ص
(٦٢)
الخامس في الشك في القدرة
١٦٧ ص
(٦٣)
مقتضى الأصل الثانوي الشرعي
١٧٣ ص
(٦٤)
المخالفة الالتزامية
١٧٤ ص
(٦٥)
لو كان لأحد التكليفين منجز وجب مراعاته
١٧٦ ص
(٦٦)
الكلام في أن التخيير ابتدائي أو استمراري
١٨٠ ص
(٦٧)
المختار في المقام
١٩٦ ص
(٦٨)
كلام المحقق النائيني
١٩٨ ص
(٦٩)
الضابط في امتناع جريان الأصل في أطراف العلم
٢٠٤ ص
(٧٠)
لو علم اما بحرمة شيء أو استحباب آخر
٢٠٦ ص
(٧١)
لو علم ببطلان الفريضة أو النافلة
٢٠٨ ص
(٧٢)
الكلام في وجوب الموافقة القطعية
٢١٠ ص
(٧٣)
الكلام في استفادة جعل البدل من أدلة الأصول
٢١٥ ص
(٧٤)
الكلام في الردع عن وجوب الموافقة القطعية
٢٢٠ ص
(٧٥)
الكلام في جريان الأصل في بعض الأطراف
٢٢١ ص
(٧٦)
القول بالرجوع للقرعة
٢٢٦ ص
(٧٧)
تنبيهات الأول فيما لو ثبت التكليف الاجمالي
٢٣١ ص
(٧٨)
الثاني فيما لو اختلفت الأطراف حقيقة
٢٣٥ ص
(٧٩)
الثالث المعيار لترتيب الآثار
٢٣٦ ص
(٨٠)
لو امتاز بعض الأطراف بأثر
٢٣٧ ص
(٨١)
الرابع في لزوم فعلية التكليف على كل حال
٢٤١ ص
(٨٢)
الكلام في عدم الابتلاء
٢٤٣ ص
(٨٣)
حكم الشك في تحديد الابتلاء
٢٥٢ ص
(٨٤)
صور عروض المانع من التنجيز من حيثية التقدم والتأخر
٢٦٢ ص
(٨٥)
إذا كان المانع من التنجيز سابقا على العلم الإجمالي أو متأخرا عنه ، مع الكلام في استصحاب التكليف في الصورة الثانية
٢٦٣ ص
(٨٦)
إذا تأخر حدوث المانع عن المعلوم بالاجمال وكان العلم به سابقا على العلم الاجمالي ، أو انعكس الأمر
٢٧١ ص
(٨٧)
الخامس فيما لو كانت الأطراف تدريجية الحصول
٢٧٤ ص
(٨٨)
لابد في المنجزية من تحديد الأطراف
٢٧٨ ص
(٨٩)
السادس فيما لو اقترن العلم الاجمالي بما يمنع من الموافقة القطعية فهل يجب تبعيض الاحتياط ؟
٢٨٠ ص
(٩٠)
السابع في ملاقي بعض أطراف العلم الاجمالي بالنجاسة
٢٩٢ ص
(٩١)
منشأ الحكم بنجاسة الملاقي ومناقشته
٢٩٣ ص
(٩٢)
الكلام في أن نجاسته الملاقي توسع لموضوع نجاسة الملاقى أو فرد آخر في قبالها ؟
٢٩٦ ص
(٩٣)
تنجز الأحكام الوضعية ، وأحكام التوابع والمنافع
٢٩٧ ص
(٩٤)
الكلام في العلم الاجمالي الحاصل بسبب الملاقاة
٣٠٣ ص
(٩٥)
الثامن في انحلال العلم الإجمالي حقيقة أو تعبدا
٣١٨ ص
(٩٦)
التاسع في الشبهة غير المحصورة ، مع الكلام في ضابطها
٣٢٥ ص
(٩٧)
الاستدلال لعدم منجزية العلم الاجمالي بالاجماع والنصوص
٣٢٦ ص
(٩٨)
الكلام في الحرج وبعض الوجوه المذكورة في كلمات الأعيان
٣٢٧ ص
(٩٩)
إذا قوى احتمال الحرام
٣٣٦ ص
(١٠٠)
لا يلغى حكم الشك في الشبهة غير المحصورة
٣٣٨ ص
(١٠١)
الاحتياط في العبادة في موارد الشبهة الوجوبية المحصورة
٣٤٤ ص
(١٠٢)
التردد في الشرط في الشبهة الوجوبية المحصورة
٣٤٦ ص
(١٠٣)
الشبهة غير المحصورة إذا كانت وجوبية
٣٤٧ ص
(١٠٤)
الفصل الرابع في الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين
٣٤٩ ص
(١٠٥)
المعيار في الارتباطية
٣٥٠ ص
(١٠٦)
الكلام في مقامين الأول في الشك في دخل شيء في المكلف به وفيه مسألتان الأولى في الشك في أخذ شيء في المكلف به جزءا أو شرطا مع الكلام في مقتضى الأصل العقلي
٣٥٤ ص
(١٠٧)
الكلام في العلم الإجمالي
٣٥٧ ص
(١٠٨)
قاعدة الاشتغال بالأقل
٣٥٩ ص
(١٠٩)
شبهة الغرض
٣٦٠ ص
(١١٠)
الكلام في إجمال العنوان
٣٦٣ ص
(١١١)
الكلام في مقتضى الاستصحاب
٣٧٠ ص
(١١٢)
المسألة الثانية في الدوران بين التعيين والتخيير العقليين
٣٧٢ ص
(١١٣)
الكلام في الأصل العقلي
٣٧٣ ص
(١١٤)
الكلام في الأصل الشرعي
٣٧٨ ص
(١١٥)
الكلام في اللباس المشكوك
٣٨٦ ص
(١١٦)
الثالث في الشك في القاطعية
٣٨٩ ص
(١١٧)
النقيصة العمدية
٣٩٤ ص
(١١٨)
النقيصة السهوية ، مع الكلام في صور دخل الجزء من حيثية النسيان
٣٩٥ ص
(١١٩)
اشتراك التكليف بين العامد والناسي مع إطلاق الخطاب
٣٩٨ ص
(١٢٠)
لو لم يكن للخطاب إطلاق
٣٩٩ ص
(١٢١)
مقتضى الأدلة الاجتهادية والأصول العملية مع الشك في عموم الجزئية
٤٠٧ ص
(١٢٢)
الكلام في الزيادة مع الكلام في مقتضى الأصل العملي
٤١٥ ص
(١٢٣)
الخامس في تعذر الجزء أو الشرط
٤٢٢ ص
(١٢٤)
حقيقة الواجب التخييري
٤٣٩ ص
(١٢٥)
الاستدلال على الأقوال في المسألة
٤٤٢ ص
(١٢٦)
تنبيهات الأول في تعذر ما يدور أمره بين الوجوب التعييني والتخييري
٤٤٦ ص
(١٢٧)
الثاني في دوران الشيء بين كونه عدلا وكونه مسقطا
٤٤٨ ص
(١٢٨)
الكلام في الائتمام مع تعذر القراءة
٤٤٩ ص
(١٢٩)
الثالث في دوران الأمر بين والتخيير ووجوب الجمع
٤٥١ ص
(١٣٠)
الرابع في دوران الأمر بين التعيين والتخيير في الحجية ومقام الامتثال
٤٥٢ ص
(١٣١)
تذنيب في تردد التكليف بين العيني والكفائي
٤٥٥ ص
(١٣٢)
الدوران بين الأقل والأكثر في الحكم الالزامي
٤٥٨ ص
(١٣٣)
العلم الاجمالي بالحكم غير الالزامي
٤٥٩ ص
(١٣٤)
الدوران بين محذورين في الحكم غير الالزامي
٤٦٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص

المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢١٢ - الكلام في وجوب الموافقة القطعية


إبهامها إجمالا ، فيلزم إحراز الفراغ عنها .
وليس التكليف المعلوم واردا على أحدهما ، ليتنجز أحدهما معرى عن الخصوصية ، وإلا كان علما تفصيليا بوجوب أحد الامرين ، كما في الواجب التخييري ، لا علما إجماليا ، كما هو المفروض .
هذا ، مضافا إلى أن ما ذكره المحقق القمي قدس سره في وجه امتناع التكليف بالامر المجمل من استلزامه تأخير البيان عن وقت الحاجة مناف لما ذ كراه من فرض دلالة الدليل على وجوب الش ء المعين من دون اشتراطه بالعلم ، الظاهر في إمكانه ثبوتا وإن احتاج في مقام الاثبات إلى الدليل .
مع أن تأخير البيان عن وقت الحاجة - لو فرض كونه علة تامة في القبح بحيث لا يرتفع قبحه بالمزاحمة - مختص بالاجمال الناشئ من قبل الشارع ، دون ما ينشأ من الطوارئ الخارجية كظلم الظالمين ، وكذب المفترين ، وخطأ الرواة والمجتهدين .
بل لا يبعد اختصاصه بما يوجب توهم خلاف الواقع في مقام العمل ، كالعام المراد به الخصوص ، دون ما لا يوجب إلا إجمال الحال ، الموجب للتخير بدوا ، ثم الرجوع للقواعد العقلية والشرعية المقتضية للبراءة أو الاحتياط ، كما في الا مقام .
اللهم إلا أن يكون المراد بتأخير البيان عن وقت الحاجة الإشارة إلى قبح العقاب من غير بيان ، فيراد بوقت الحاجة ما يساوق التنجيز المصحح للعقاب .
لكن يشكل حينئذ : بأنه يكفي في البيان الرافع للقبح المذكور العلم الاجمالي ، بعد ما عرفت من منجزيته عقلا بالنحو المقتضي لوجوب الموافقة القطعية .
وبالجملة : ما ذكراه لا يرجع إلى محصل ظاهر يمكن الركون إليه في الخروج عما ذكرنا من تمامية المقتضي لوجوب الموافقة القطعية في المقام .