رسالة في منجزات المريض ت مؤسسة فقه الثقلين الثقافية - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٨٣ - الأمر الثالث في إجازة الوارث
المقام الأوّل: في التصرّفات المعلّقة على الموت
٣٧ ـ ٨٨
] القسم الأوّل: الوصيّة [ ٤٣
]الوصيّة التبرّعيّة من الثلث [ ٤٤
]النصوص الدالّة على خروج الوصيّة التبرّعيّة من الأصل [ ٤٦
] المناقشة على النصوص [ ٤٧
]عدم الفرق في الخروج من الثلث[ ٤٧
والجواب ٤٩
]الوصيّة بالواجب المالي يخرج من الأصل [ ٥١
]خروج الدين من الأصل ضروريّ المذهب [ ٥١
]الحجّ يخرج من الأصل [ ٥٢
]حكم بقيّة الواجبات الماليّة [ ٥٤
] رأي بعض الأصحاب في خروج الحجّ النذري من الثلث [ ٥٧
]الواجب البدني يخرج من الأصل أو الثلث؟ [ ٦٠
بقي هنا أمور ٦٢
] فيمن وجب عليه الحجّ وهو من أهل مكّة [ ٦٢
]إذا نذر فعلاً من أفعال الخير [ ٦٢
]إذا أوصى بكلّيّ يتفاوت أفراده [ ٦٤
] في اعتبار وجوب إخراج الواجب من الأصل [ ٦٧
]إذا كان على الميّت واجباً [ ٦٩
]فيما إذا لم يعلم الوارث مشغوليّة ذمّة الموصي [ ٧٠
]إذا كان الوارث معتقداً لخطأ الموصي [ ٧١
]الأصل في الوصية الزائدة على الثلث [ ٧٢
]القول المختار[ ٧٣
]مسلک صاحب الجواهر في المسألة [ ٧٤
]المناقشة في مسلک صاحب الجواهر [ ٧٥
]الوصيّة الواجبة غير الوصيّة بالواجب [ ٧٦
]إذا توقّف العمل بالوصيّة على بذل مالٍ [ ٧٧