١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص

رسالة في منجزات المريض ت مؤسسة فقه الثقلين الثقافية - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٢٢ - في بيان المختار

ولو أقرّ بحرّيّة عبد أو وقفيّة ملک ففيه إشكال من أنّه تفويت المال، ومن أنّه ليس إقرارآ بعين لغيره. وكذا لو أقرّ بملكيّة منافع داره لغيره، فإنّه ليس إقرارآ بالعين ولا بالدين إلّا أن يجعله كنايةً عن المال أو يدّعى المناط القطعيّ.

وكذا لايجري التفصيل لو أقرّ بما لايوجب ضرر الوارث، كما لو أقرّ ببيع ماله مع عدم قبض ثمنه أو مع أنّ ثمنه الشيء الفلانيّ ممّا ليس في يده.

هذا، ولا فرق في العين والدين بين ذكر السبب وعدمه، بل مع الاقتصار على ذكر السبب، كما لو أقرّ بجناية أو إتلاف أو سبب كفّارة أو نذر أو حلف أو بغصبيّة عين أو كونها سرقةً أو وديعةً أو عاريةً أو وجوب خمس عليه أو زكاة أو الشراء، مع عدم دفع الثمن عينآ أو دينآ أو نحو ذلک، فيجري التفصيل في جميعها.

ولو أقرّ بمنجّز، كهبة أو إبراء أو صلح أو بيع محاباتيّ أو نحو ذلک، مع إسنادها إلى حال الصحّة أو حال المرض أو الإطلاق ففي جريان التفصيل وشمول أخبار المقام له إشكال: من أنّه يرجع إلى الإقرار بالعين أوبالدين، ومن عدم كونه إيّاه ولا كون الحكم على خلاف القاعدة.

فإن قلنا بالجريان فلا إشكال في الخروج من الثلث مع التهمة، ومن الأصل مع العدم وإن قلنا بكون المنجّزات من الثلث لدلالة أخبار المقام[١] على خروجه من
الأصل مع عدم التهمة.

ويحتمل قويّآ الخروج من الثلث أيضآ على البناء المذكور فيما إذا أسنده إلى حال المرض، فإنّه وإن كان من حيث إنّه إقرار مع عدم التهمة فيه اقتضاء الخروج من الأصل، إلّا أنّه بعد سماع هذا الإقرار يكون كما لو علم بوقوع المنجّز في حال المرض، والمفروض أنّه خارج من الثلث.

وإن قلنا بعدم الجريان وعدم شمول أخبار المقام فيحكم فيه بقواعد الإقرار، بمعنى أنّه يحكم بوقوعه على نحو ما أقرّ، فإن أسنده إلى حال الصحّة نفذ من الأصل، وإن أسنده إلى حال المرض يكون كما لو أوقع المنجّز في حال المرض، فيجري فيه الخلاف في المنجّز.


[١] ـ وسائل الشيعة:١٩ ٢٩١، كتاب‌الوصايا، أبواب أحكام‌الوصايا، الباب ١٦و:٢٣ ١٨٣، كتاب الإقرار، الباب.١