١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص

رسالة في منجزات المريض ت مؤسسة فقه الثقلين الثقافية - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٩٣ - المقام الثاني في المنجّزات

ومنها الحسن كالصحيح بإبراهيم بن هاشم، عن أبي شعيب المحاملي عنه ٧:

«الإنسان أحقّ بماله ما دامت الروح في بدنه»[١] .

ودلالته كالسابقين إنّما هو بالظهور من حيث الأعمّيّة من الوصيّة
والمنجّز.

ومنها خبر إبراهيم بن أبي سهاک[٢] ، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله ٧، قال:

«الميّت أحقّ بماله ما دامت فيه الروح».[٣]

ودلالته كسوابقه.

ومنها مرسلة الكلينيّ؛ قال:

«وقد روي أنّ النبيّ٩ قال لرجل من الأنصار أعتق مماليكه لم يكن له غيرهم فعابه النبيّ٩ وقال: ترک صبيّة صغارآ يتكفّفون الناس».[٤]

ورواه الصدوق[٥] مسندآ إلّا أنّه؛ قال :«فأعتقهم عند موته».

وحينئذ يكون دلالته واضحة ؛ لعدم إمكان حاله على حال الصحّة.

ومنها صحيحة محمّد بن مسلم، عن رجل حضره الموت فأعتق غلامه وأوصى بوصيّة وكان أكثر من الثلث. قال:


[١] ـ الكافي :٧ ٨، باب أنّ صاحب المال أحقّ بماله ما دام حيّآ، الحديث ٩ ـ التهذيب :٩ ٢١٩ / ٩٤، باب الرجوع في الوصيّة، الحديث ٤ ـوسائل الشيعة :١٩ ٢٩٩ / ٢٤٦٤٢، كتاب الوصايا، أبواب أحكام الوصايا، الباب ١٧، الحديث .٨

[٢] ـ هكذا في النسخة التي عندنا، ولكنّ الصحيح أبي السمال، واسم أبي السمال محمّد بن الربيع (رجال النجاشي: ٢١، الرقم ٣٠)، وإبراهيمهذا ثقة واقفيّ، ويظهر من الشيخ (رجال الشيخ: ٤٤١، الرقم ٦٣٠٥) ذيل ترجمة محمّد بن حسّان بن عرزم أنّ إبراهيم ولد أبي بكر، وهوولد بن أبي السمال. قال العلّا مة في (الخلاصه: ٣١٤، الرقم ١٢٣٠): إبراهيم بن أبي السمال بالسين المهملة واللام واقفيّ لاأعتمد علىروايته. وقال النجاشي: إنّه ثقة. (رجال النجاشي: ٣١٤)، وفي المقام تعليقة محقّقة على الكافي :٧ ٧، ذيل الحديث ٣، فعلى طالبها الأخذمنها.

[٣] ـ الكافي :٧ ٧، باب أنّ صاحب المال أحقّ بماله، الحديث ٣ ـ التهذيب :٩ ٢١٩ / ٩٥، باب الرجوع في الوصيّة، الحديث ٥ ـ وسائل الشيعة:١٩ ٢٩٧ / ٢٤٦٣٧، كتاب الوصايا، أبواب أحكام الوصايا، الباب ١٧، الحديث .٣

[٤] ـ الكافي :٧ ٩، باب أنّ صاحب المال أحقّ بماله ما دام حيآ، ذيل الحديث ١٠ ـ وسائل الشيعة :١٩ ٢٩٩ / ٢٤٦٤٣، كتاب الوصايا، أبوابأحكام الوصايا، الباب١٧، الحديث .٩

[٥] ـ الفقيه :٤ ١٣٧ / ٤٧٨، باب ما يجب من ردّ الوصيّة إلى المعروف، الحديث ٣ ـ علل الشرائع: ٥٦٦ / .٢