١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص

رسالة في منجزات المريض ت مؤسسة فقه الثقلين الثقافية - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٠ - المقام الأوّل في التصرّفات المعلّقة على الموت

للاطالة في البحث عن الأمراض وأنّ أيّها
مخوف بعد عدم كون المدار على المخوفيّة. وكذا عن اعتبار الخبر العدل الواحد أو المرأة ونحوهما.

إلّا أن يقال باستفادة ذلک من قوله ٧ :«عند موته»؛ إذ المراد ظهور أماراته، وهو لايكون إلّا في الأمراض المخوفة. أويقال بعدم صدق المرض عرفآ على غير المخوف. أو يقال: إنّ الأصل هو الخروج من الأصل، والقدر المتيقّن ممّا يخرج من الثلث ما كان في المرض المخوف.

وفي الأوّل منع؛ إذ يصدق التصرّف عند الموت مع عدم كون المرض مخوفآ إذا كان التصرّف مقارنآ للموت.

وفي الثاني ما لايخفى؛ إذ لا شکّ في صدق المرض على غير المخوف أيضآ.

وفي الثالث: أنّ الاقتصار على المتيقّن إنّما هو فيما إذا لم يكن هناک إطلاق وهو موجود، كقوله ٧ :«المريض محجور عليه إلّا في ثلث ماله»[١] ، وغير ذلک.

ومن ذلک يظهر جواب آخر عن الأوّل فإنّا لو سلّمنا ظهور قوله ٧: «عند موته» فيما إذا ظهر أمارات الموت إلّا أنّ الأخبار الأخر المطلقة كافية؛ إذ لاتنافي بينها وبينه حتّى يحمل المطلق على المقيّد.

وبالجملة، لا دليل على اعتبار المخوفيّة في المرض.

وأمّا ما ذكره المحقّق والعلّا مة ففيه: أنّه يكفي مجرّد المرض الذي يتّفق معه أو بسببه الموت؛ إذ الأخبار لاتنصرف إلى مطلق المريض ولو كان مثل الرمد ونحوه، مع أنّه قد يطول المرض سنين عديدة، ويتّفق في آخره الموت ومثله يشكل الحكم بكونه محلاّ للبحث، سيّما إذا لم يكن شديدآ، بحيث يتمكّن
المريض معه من الدخول والخروج والعمل بإطلاق قوله ٧ :«المريض محجور عليه إلّا في ثلثه» مشكل، خصوصآ مع أنّه مرسل، والظاهر أنّه مضمون الأخبار وإنّما نقل بالمعنى.

وأمّا القول الأخير فيرد على شقّه الأوّل ما ورد على المحقّق والعلّا مة. وعلى شقّه الأخير: أنّ الظاهر قيام الإجماع على اعتبار المرض وأنّ تصرّفات الصحيح خارجة عن الأصل وإن كانت قريبة من الموت.


[١] ـ لم نظفر على مصدر حديثيّ له، وإنّما أرسله فخر المحقّقين في الإيضاح :٢ ٥٩٥ وبعده الكركي في جامع المقاصد :١١ ٩٦ و.٩٧