١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص

رسالة في منجزات المريض ت مؤسسة فقه الثقلين الثقافية - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦١ - المقام الأوّل في التصرّفات المعلّقة على الموت

قلت:

ولعلّ مراده ذلک إذا كان في حال الصحّة أو قلنا بكون المنجّزات من الأصل فيرجع إلى ما ذكرنا.

هذا، ولكنّ العبارة المحكيّة عن الدروس لايظهر منها إلّا اختياره الخروج من الأصل، وأمّا الإسناد إلى الأصحاب فلا.

قال ـ على ما حكي[١] عنه ـ في التدبير :

التدبير على ثلاثة أقسام: واجب لايصحّ الرجوع فيه أن قال: «لله عليّ عتق عبدي بعد وفاتي». ولو قال: «لله عليّ أن أدبّر عبدي» فكذلک في ظاهر كلام الأصحاب؛ لأنّ الفرض التزام الحريّة بعد الوفاة لا مجرّد الصيغة. وعن ابن نما جواز الرجوع لوفائه بنذره بإيقاع الصيغة فيدخل في مطلق التدبير[٢] .

ثمّ قال في آخر كتاب التدبير :

ولو كان النذر[٣] واجبآ أو معلّقآ بموت الغير فمات في حياة المولى فهو من الأصل[٤] .

فإنّک خبير بأنّه لا إشعار في هذا الكلام بدعوى ظهور ذلک من الأصحاب. وأمّا الإجماع المحكيّ عن الانتصار فلابدّ من ملاحظته.

هذا، وقد يقال[٥] بالخروج من الثلث إذا كان في حال المرض، ولعلّ نظره إلى أنّه من المنجّزات، وهي

خارجة من الثلث. ويمكن أن يقال بالخروج من الثلث مطلقآ.

ويظهر من بعضهم[٦] أنّه خارج من الأصل مطلقآ وإن كان في حال المرض وقلنا إنّ المنجّزات من

الثلث بدعوى أنّ المنجّز الخارج من الثلث ما كان تبرّعآ محضآ، وهذا لمّا كان واجبآ يكون نظير الدين الخارج من الأصل على كلّ حال. ويمكن أن ينزّل عليه ما عن الدروس[٧] من النسبة إلى

الأصحاب على فرض الصدق؛ إذ لا وجه لكونه من الأصل عند الأصحاب، مع كونهم مختلفين في


[١] ـ حكاه عنه صاحب الجواهر :٣٤ .٢٢٩

[٢] ـ الدروس :٢ .٢٣٢

[٣] ـ في الدروس: لو كان التدبير واجبآ.

[٤] ـ الدروس :٢ .٢٣٦

[٥] ـ القائل به الشهيد في المسالک :١٠ .٣٩٤

[٦] ـ كالسيّد المرتضى في الانتصار: ١٧٣، وابن سعيد في الجامع للشرائع: ٤٠٩، والعلّا مة في التحرير :٤ .٢٢١

[٧] ـ الدروس :٢ .٢٣٢