١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص

رسالة في منجزات المريض ت مؤسسة فقه الثقلين الثقافية - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٨ - المقام الأوّل في التصرّفات المعلّقة على الموت

العاشر: إذا توقّف العمل بالوصيّة أو إخراج الواجب على بذل مال غير الموصى به وأجرة الواجب يجب صرفه ما دام الثلث وافيآ في الأوّل وأصل المال متحمّلا في الثاني، إلّا أن يصدق عليه الضرر، فلو توقّف استيجار الحجّ على بذل مال لبعض الظلمة أو غير ذلک ممّا يعدّ ضررآ ففي الوجوب إشكال، وكذا بالنسبة إلى العمل بالوصيّة، فما يكون من قبيل المقدّمات يجب صرفه وإن لم يكن من الموصى به وكان التوقّف نادرآ اتّفاقيّآ وما يكون من المساعدة بالظالم يشكل وجوبه؛ لقاعدة نفي الضرر، فتدبّر.

القسم الثاني من التصرّفات المعلّقة: التدبير

وأمّا القسم الثاني ـ وهو التدبير ـ فلا إشكال ولا خلاف في خروجه من الثلث، وعليه الإجماع بقسميه[١] والنصوص[٢] به مستفيضة أومتواترة.

ولا فرق بعد التصريح فيها بكونه من الثلث بين ما قلنا إنّه عتق معلّق، أو قلنا إنّه وصيّة، أو قلنا إنّه إيقاع مستقلّ. ولا فرق أيضآ من أن يوقعه في حال الصحّة أو المرض. هذا إذا كان معلّقآ على موت المولى.

وأمّا إذا علّقه على موت المخدوم أو الزوج بناءً على صحّته فيهما، كما هو المعروف بينهم، ويدلّ عليه صحيحة يعقوب بن شعيب في الأوّل، وخبر محمّد بن الجهم[٣] المنجبر بالشهرة، وبرواية الحسن

بن محبوب عنه الذي هو من أصحاب الإجماع في الثاني.

ففي الأوّل :سألت أبا عبدالله٧ عن الرجل يكون له الخادم ويقول: هي لفلان تخدمه ما عاش، فإذا مات فهي حرّة فتأبق الأمة قبل أن يموت الرجل بخمس سنين أو ستّ سنين ثمّ يجدها ورثته، ألهم أن يستخدموها بعد؟ فقال:

«لا، إذا مات الرجل فقد عتقت»[٤] .

وفي الثاني :سألت أبا الحسن موسى بن جعفر٧ عن رجل زوّج أمته من رجل آخر وقال لها: إذا مات الزوج فهي حرّة، فمات الزوج. قال:


[١] ـ الانتصار: ٣٧٩ مسألة ٢٢٢؛ الخلاف ٦ : ٤٢٠، المسألة ٢٢، التحرير :٣ .٣٨٥

[٢] . وسائل الشيعة :١٩ ٣٠٧، كتاب الوصايا، أبواب أحكام الوصايا، الباب .١٩

[٣] ـ الموجود في الفقيه والتهذيب والوسائل: محمّد بن حكيم عن الحسن بن محبوب.

[٤] ـ الكافي :٧ ٣٤، باب ما يجوز من الوقف والصدقه...، الحديث ٢٣ ـ التهذيب :٨ ٣٦٩ / ١٩٦، باب التدبير، الحديث ٢٧ ـ الاستبصار :٤ ٣٢ /١١١، باب المدبّر يأبق فلايوجد إلّا بعد موت من دبّره، الحديث ٢ ـ وسائل الشيعة :٢٣ ١٣٠ / ٢٩٢٤٩، كتاب التدبير والمكاتبة، أبوابالتدبير، الباب ١١، الحديث .١