١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص

رسالة في منجزات المريض ت مؤسسة فقه الثقلين الثقافية - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٧ - المقام الأوّل في التصرّفات المعلّقة على الموت

الثالث: ما ذكره من كون النسبة بين الدليلين عمومآ من وجه ممنوع، بل الأدلّة الدالّة على التوقّف أخصّ من عمومات النفوذ، كما لايخفى، إلّا أنّه لايمكن التشبّث به بعد كون الشبهة مصداقيّة؛ إذ محصّل الأمر أنّه يجب إنفاذ الوصيّة إلّا إذا كانت أزيد من الثلث في غير الواجب، والشکّ إنّما هو في أنّ ما صدر من الموصي من الواجب أو لا؟ فالوجه ما ذكرنا.

وما ذكره من أنّ أصالة النفوذ لاتعارض حقّ الغير صحيح، إلّا أنّ ثبوت الحقّ غير معلوم؛ إذ هو مقصور على غير مورد الوصيّة بالواجب، فتدبّر.

ثمّ، لو ثبت ما ذكره من أنّ النصوص ظاهرة في الحكم بردّ الوصيّة بمجرّد الاشتمال على الزائد ما لم يعلم سبب الخلاف لم يحتجّ إلى هذا التطويل؛ إذ من المعلوم حكومته على عموم الدليل[١] النفوذ

ولو قلنا بجواز التمسّک بالعموم في الشبهة المصداقيّة، فتدبّر.

]الوصيّة الواجبة غير الوصيّة بالواجب [

التاسع: لايخفى أنّ الوصيّة الواجبة غير الوصيّة بالواجب، فلايعتبر الأوّل من الأصل، فلو نذر الوصيّة للفقراء بشيء فيجب عليه الوصيّة، وبعد ذلک حاله حال سائر الوصايا التبرّعيّة؛ إذ هي لاتخرج بذلک عن كونها تبرّعيّةً.

وهذا نظير ما لو شرط في ضمن عقد لازم أن يوكّل في بيع داره، فالواجب عليه مجرّد التوكيل، ولايمنع ذلک عن جواز العزل بعد ذلک، وسيجيء[٢] خلاف بعضهم في ذلک وبعض الكلام فيه.

ثمّ لايخفى أنّ ما يخرج من الأصل لايتفاوت حاله في الوصيّة به وعدمها، فبعد المعلوميّة يخرج من الأصل. وإن لم يوص، بل لو أوصى بالإخراج من الثلث يخرج منه إذا وفى، وإذا لم يف فالزائد يحسب من الأصل، بل لو أوصى بعدم الإخراج أصلا أيضآ أخرج من الأصل.

ثمّ إنّه لا فرق في خروج الوصيّة من الثلث أو الأصل بين كونها في حال الصحّة أو المرض. ثمّ لا فرق في خروج الواجب من الأصل بين ما لو قلنا بكون المنجّزات من الأصل أو الثلث؟ فعلى الثاني أيضآ يخرج من الأصل؛ لأنّه دين أو بحكمه، وهو مقدّم على الإرث، وهذا كلّه واضح.

]إذا توقّف العمل بالوصيّة على بذل مالٍ [


[١] ـ هكذا كان في النسخ التي عندنا، ولكنّ الصحيح «دليل النفوذ»، ولعلّه من سهو النسّاخ.

[٢] . سيجيء: في الصفحة ٨٥ .