١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص

رسالة في منجزات المريض ت مؤسسة فقه الثقلين الثقافية - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٠ - المقام الأوّل في التصرّفات المعلّقة على الموت

للوصيّ أو الوليّ أو الحاكم الشرعيّ إجبار الوارث على الأزيد، والمفروض عدم جعل أمر التعيين بيده ليكون مخيّرآ في الأفراد، ومجرّد صدق الكلّي على كلّ واحد من الأفراد لاينفع في ذلک.

نعم، لايجب اختيار الأفراد النادرة الغير المتعارفة، مثل العبد المسنّ المريض القريب إلى الموت الذي يكون قيمته قليلة في الغاية. نعم، في مسألة التكفين ونحوه يمكن أن يدّعى كون الأمر بيد الوليّ من جهة الإطلاقات والأدلّة الدالّة[١] على استحباب بعض القطع، وكذا في كلّ مقام يكون كذلک، فإنّ

الظاهر ـ كما اعترف به في الجواهر[٢] ـ أنّ نحو ذلک من المستحبّات الماليّة التي خوطب بها
الوليّ، نظير استحباب خروج الزكاة من مال الطفل، ولذا أطلق جملة من الأصحاب[٣] كون الكفن من

أصل التركة.

نعم، قيّده في التذكرة[٤] بالواجب منه، فيظهر منه أنّ المندوب يحتاج إلى رضا الوارث، وبه

صرّح في المعتبر[٥] وجامع المقاصد[٦] . والأقوى ما عرفت من أنّ الظاهر من الأدلّة تعلّق حقّ

الميّت بمقدار الكفن بالنسبة إلى الواجبات على وجه الوجوب، وبالنسبة إلى المستحبّات على وجه الاستحباب، وأنّ المخاطب والمكلّف هو الوليّ، ولازم جواز اختيار الفرد الكثير القيمة على إشكال فيه إذا لم يكن ممّا يستحبّ اختياره، وهذا بخلاف المقام؛ حيث إنّ هذا المعنى غير متحقّق فيه، فليس إلّا وجوب إبراء ذمّة الميّت من الواجب الذي يكون دينآ أوبمنزلة الدين عليه فلايستفاد تخيير ولا تعلّق حقّ إلّا بمقدار الكلّيّ بما هو كلّيّ، فلايلزم الوارث إلّا بأقلّ الأفراد قيمة، بل الظاهر أنّ الحال كذلک لو كان ما وجب عليه ممّا يكون فيه التخيير الشرعيّ، كخصال الكفّارة، فلايجوز إلزام الوارث بأكثرها قيمةً وإن كان كلّ منها يصدق عليه أنّه واجب عليه بالخصوص؛ بناءً على التحقيق من كون كلّ واحد منها واجبآ بالوجوب التخييريّ؛ وذلک لعدم ثبوت التخيير بالنسبة إلى غير الميّت في اختيار تلک الخصال، بل الواجب استيجار أحدها تفريغآ لذمّته، وهذا لاينافي كون الأكثر قيمةً محتاجآ إلى رضا الوارث.

في اعتبار وجوب إخراج الواجب من الأصل


[١] ـ وسائل الشيعة :٣ ٦، كتاب الطهارة، أبواب التكفين، الباب .٢

[٢] ـ الجواهر :٤ .٢٦٠

[٣] ـ منهم المحقّق في الشرائع :١ ٥٠، والشيخ في الخلاف :١ ٧٠٨، المسألة ٥٠٨، والنهاية: .٤٥

[٤] ـ التذكرة :١ ٤٤، السطر .١

[٥] ـ المعتبر: ٨٣، السطر .١٦

[٦] ـ جامع المقاصد :١ .٤٠٠