رسالة في منجزات المريض ت مؤسسة فقه الثقلين الثقافية - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٥ - المقام الأوّل في التصرّفات المعلّقة على الموت
وابني سعيد في الجامع[١] والمعتبر[٢] إلى خروجه من الثلث وإن لم يوص به؛ لصحيح ضريس سأل
أبا جعفر٧ عن رجل عليه حجّة الإسلام ونذر نذرآ في شكر ليحجّنّ رجلا إلى مكّة فمات الذي نذر قبل أن يحجّ حجّة الإسلام ومن قبل أن يفى بنذره، قال:
«إن ترک مالا يحجّ عنه حجّة الإسلام من جميع المال وأخرج من ثلثه ما يحجّ به رجلا لنذره وقد وفى بالنذر، وإن لم يترک مالا إلّا بقدر ما يحجّ به حجّة الإسلام حجّ عنه بما ترک ويحجّ عنه وليّه حجّة النذر، إنّما هو مثل دين عليه»[٣] .
وصحيح ابن أبي يعفور سأل الصادق٧ عن رجل نذر لله إن عافى الله ابنه من وجعه ليحجّنّه إلى بيت الله الحرام، فعافى الله الابن ومات الأب. فقال ٧:
«الحجّة على الأب يؤدّيها عنه بعض ولده». قال[٤] : هي واجبة على ابنه الذي نذر فيه؟ فقال :
«هي واجبة على الأب من ثلثه أويتطوّع ابنه فيحجّ عن أبيه»[٥] .
وصحيح مسمع بن عبدالملک عن الصادق٧ :قلت لأبي عبدالله٧: كانت لي جارية حبلى فنذرت لله تعالى إن هي ولدت غلامآ أن أحجّه أو أحجّ عنه. فقال:
«إنّ رجلا نذر لله في ابن له إن هو أدرک أن يحجّه أو يحجّ عنه فمات الأب وأدرک الغلام بعد فأتى رسول الله٩ فسأله عن ذلک فأمر رسول الله ٩أن يحجّ عنه ممّا ترک أبوه»[٦] .
وهذه الأخبار كما ترى أجنبيّة عن مدّعاهم، فإنّها واردة في نذر الإحجاج، وهو واجب ماليّ بلا إشكال، والاستدلال بفحواها فرع العمل بها في موردها والظاهر عدمه، فلابدّ من طرحها أو تأويلها بما عن المختلف[٧] من حمل الصحيحين الأوّلين على النذر في مرض الموت؛ بناءً على
كون المنجّزات من الثلث.
ويمكن حمل الثالث أيضآ عليه أو بما عن منتقى الجمان[٨] من حملهما على الندب المؤكّد
الذي قد يطلق عليه الواجب، ولعلّه لعدم ظهورهما، بل الثالث أيضآ في الموت بعد التمكّن من النذر، بل يمكن دعوى ظهور الجميع في الموت قبل الوجوب فلايبعد إرادة الندب المؤكّد؛ إذ
[١] ـ الجامع للشرائع: .١٧٦
[٢] ـ المعتبر: ٣٣٤، السطر.٢١
[٣] ـ الفقيه :٢ ٢٦٣ / ١٢٨٠، باب من يموت وعليه حجّة الإسلام، الحديث ١ ـ التهذيب :٥ ٤٤٨ / ١٤١٣، باب الزيادات في فقه الحجّ، الحديث٥٩ ـ وسائل الشيعة :١١ ٧٤ / ١٤٢٧٧، كتاب الحجّ، أبواب وجوب الحجّ، الباب ٢٩، الحديث .١
[٤] ـ في نسخ التهذيب والوسائل التي عندنا ثبت «قلت»، والكلام بنحو الاستفهام.
[٥] ـ التهذيب :٥ ٤٤٩ / ١٤١٤، باب الزيادات في فقه الحجّ، الحديث ٦٠ ـ وسائل الشيعة :١١ ٧٥/١٤٢٧٩، كتاب الحجّ، أبواب وجوب الحجّ،الباب ٢٩، الحديث .٣
[٦] ـ الكافي :٧ ٤٥٩، باب النذور، الحديث ٢٥ ـ التهذيب :٨ ٤٢٣ / ١٣٥، باب النذور، الحديث ٢٠ ـ وسائل الشيعة :٢٣ ٣١٦ / ٢٩٦٣٩، كتابالنذر والعهد، الباب ١٦، الحديث .١
[٧] ـ المختلف :٤ ٣٧٩، المسألة .٣٢٣
[٨] ـ منتقى الجمان :٣ .٧٥