١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص

رسالة في منجزات المريض ت مؤسسة فقه الثقلين الثقافية - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٥ - منهجيّة التحقيق

ونحوهما.

المقام الأوّل: التصرّفات المعلّقة على الموت / الوصيّة التبرّعيّة من الثلث /

]الوصيّة التبرّعيّة من الثلث [

أمّا الوصيّة التبرّعيّة، فلا إشكال في أنّها من الثلث، بل لا خلاف فيه إلّا ما يحكى[١] عن عليّ بن بابويه،

ونقل عليه الإجماع مستفيضآ أومتواترآ ـ كما قيل[٢] ـ ، بل يمكن تحصيله أيضآ بضميمة الإجماعات

المنقولة[٣] والتتبّع في الفتاوى في المسألة مع انحصار المخالف فيمن عرفت مع أنّ مخالفته غير

محقّقة، فإنّ عبارته المحكيّة[٤] عنه غير صريحة، قال:

فإن أوصى بالثلث فهو الغاية في الوصيّة، وإن أوصى بماله كلّه فهو أعلم بما فعله، ويلزم الوصيّ إنفاذ وصيّته على ما أوصى[٥] .

فإنّه يمكن أن يكون المراد من قوله :«وإن أوصى بماله كلّه فهو أعلم» أنّه يردّ وصيّته إليه ولايقبل منه، سيّما بعد قوله :«فهو الغاية في الوصيّة» مشيرآ به إلى الثلث. وحينئذٍ يكون قوله: «ويلزم الوصيّ إنفاذ وصيّته» مستأنفآ، ويمكن حمله على الوصيّة بالواجب الماليّ، حيث إنّه يخرج عن الأصل بلا خلاف.

والأولى في توجيه كلامه أن يقال: إنّ مراده صورة الجهل بكون الوصيّة تبرّعيّةً، أو لكون ذمّته مشغولةً، وحينئذٍ يحمل على الصحيح وينفذ في تمام المال؛ لإطلاقات أدلّة وجوب العمل بالوصيّة[٦] ،

وأنّ (فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى آلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ)[٧] .

فلايكون مراده أنّ الوصيّة المعلوم كونها تبرعيّةً أيضآ تنفذ في تمام المال، ويؤيّد هذا قوله :«فهو أعلم بما فعله». ونحن وإن لم نوافقه في ذلک ونقول بجواز الردّ إلى الثلث ما لم يعلم أنّ ذلک بسبب من الأسباب الموجبة للاخراج من الأصل ـ كما سيأتي الإشارة إليه[٨] ـ إلّا أنّه كافٍ في التوجيه وخروج المسألة عن

كونها خلافيّةً.

وفي الرياض :


[١] ـ حكاه عنه العلّا مة في المختلف :٦ ٣٥٠، المسألة .١٢٥

[٢] ـ نقله في الجواهر :٢٨ .٢٨١

[٣] ـ كما عن الخلاف :٤ ١٦٧، المسألة ٥٢، والغنية :١ ٣٠٦، والمسالک :٦ .١٤٧

[٤] ـ حكاه عنه العلّا مة في المختلف :٦ ٣٥٠، المسألة .١٢٥

[٥] ـ فقه الرضا : .٢٩٨

[٦] ـ وسائل الشيعة :١٩ ٣٣٧، كتاب الوصايا، أبواب أحكام الوصايا، الباب .٣٢

[٧] ـ البقرة :٢ .١٨١

[٨] . سيأتي الإشارة إليه في الصفحة ٧٢ ـ .٧٣