١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص

رسالة في منجزات المريض ت مؤسسة فقه الثقلين الثقافية - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٣ - منهجيّة التحقيق

الوصيّة فيه.

ثمّ على فرض عدم كونه وصيّةً فالأقوى أنّه عتق معلّق لا إيقاع مستقلّ؛ لعدم الوجه له بعد معلوميّة صدق العتق عليه.

ثالثها: النذر المعلّق على الموت إذا كان نذرآ للغاية والنتيجة، كأن يقول: «لله عليّ عتق عبدي بعد وفاتي» أو«صدقة مالي» أو«ملكيّة زيد لمالي بعد وفاتي»، بناءً على صحّة مثل هذا النذر على ما يظهر من جماعة[١] ، وهو الأقوى؛ لعموم أدلّة النذر[٢] ، بل يمكن أن يتمسّک بعموم أدلّة الصدقة[٣]

والعتق[٤] ونحوهما[٥] ، ولايضرّ كون المعروف بينهم وجوب تجريد العتق عن التعليق على الشرط والصفة وأنّه لو علّق بطل في غير التدبير، بل عن جماعة[٦] دعوى الإجماع عليه: إمّا لمنع الإجماع؛ إذ

المحكيّ[٧] عن القاضي[٨] عدم المنع من التعليق على الوقت، وعن ابن الجنيد[٩] عدم المنع عن

التعليق على الشرط، وعن النهاية[١٠] والاستبصار[١١] أنّه يقع العتق مشروطآ في النذور والقربات، كقوله: «إن شفاني الله فعبدي حرّ»، دون اليمين[١٢] ، كقوله: «إن دخلت الدار فعبدي حرّ»، وكذا عن الغنية[١٣] .

وإمّا لمنع كونه مضرّآ بعد عدم الدليل على منافاة التعليق. والظاهر أنّ هذا الإجماع هو الناشئ عن الإجماع على مبطليّة التعليق كلّيّةً، ولايثمر بعد كون القدر المتيقّن غير المقام ممّا يتحمّل التعليق في الجملة، خصوصآ بعد تحقّق الخلاف من الجماعة.[١٤]

وإمّا لأنّ مورد الإجماع ما إذا علّق العتق على شرط بصيغة العتق لا بصيغة النذر، فالممنوع هو


[١] ـ منهم السيّد في الرياض :١٣ ٦٩، والشهيد في كتابي الروضة :٦ ٣١١، والمسالک :١٠ .٣٩٤

[٢] ـ وسائل الشيعة :٢٣ ٢٩٣، كتاب النذر، الباب .١

[٣] ـ وسائل الشيعة :١٩ ٢٠٩، كتاب الوقوف والصدقات، الباب .١٣

[٤] ـ وسائل الشيعة :٢٣ ١٤، كتاب العتق، الباب .٤

[٥] ـ كالوقف، وسائل الشيعة :١٩ ١٧٥، كتاب الوقوف والصدقات، الباب .٢

[٦] ـ منهم الشيخ في الخلاف :٦ ٣٧٤، المسألة ١٨، وصاحب الجواهر :٣٤ ١٠٠، والعلّا مة في المختلف :٨ ١٠٧، المسألة .٥٨

[٧] ـ حكاه عنه العلّا مة في المختلف :٨ ١٠٦، المسألة .٥٨

[٨] ـ المهذّب :٢ .٣٦٨

[٩] ـ حكاه عنه العلّا مة في المختلف :٨ ٢٢٩، المسألة .٦٠

[١٠] ـ النهاية: .٥٦٤

[١١] ـ الاستبصار :٤ ٤٩، باب حكم العتق إذا علّق بشرط على جهة النذر، ذيل الحديث .٢

[١٢] ـ النهاية: .٥٥٦

[١٣] ـ الغنية :١ .٣٨٨

[١٤] ـ منهم الشيخ في النهاية: ٥٦٤، والعلّا مة في المختلف :٨ ١٠٧، المسألة ٥٨، وصاحب الجواهر :٣٤ .١٠٠