١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص

رسالة في منجزات المريض ت مؤسسة فقه الثقلين الثقافية - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣١ - منهجيّة التحقيق

وهذا هو الأقوى، لا لصحّة السلب؛ لإمكان منعها لغةً وشرعآ، ولايثمر صحّة السلب في عرف الفقهاء.

ولا لعدم صدق المعروف من تعريف الوصيّة عليه، وهو قولهم[١] : إنّها تمليک عين أومنفعة بعد

الموت؛ لأنّ هذا من اصطلاح الفقهاء، مع أنّه لايصلح دليلا؛ لإمكان أن يكون التعريف لقسم من الوصيّة.

ولا لأنّه لو كان وصيّةً لاحتاج إلى صيغة أخرى بعد الموت؛ إذ لم يثبت مشروعيّة إنشاء التحرير بالوصيّة، كما ثبت إنشاء التمليک بها؛ وذلک لأنّ التدبير بناءً على كونه وصيّةً من قبيل الوصيّة التمليكيّة، وعدم مشروعيّة إنشاء العتق بمثله ممنوع، وإنّما المسلّم عدم حصول الانعتاق فيما لو قال: «أعتقوا بعد موتي فلانآ»، وهو من قبيل الوصيّة العهديّة في الاحتياج إلى صيغة أخرى، كما لو قال: «أعطوا فلانآ كذا». ومن المعلوم أنّ هذا ليس من التدبير، بل التدبير هو أن يقول: «فلان حرّ بعد وفاتي»، وحصول العتق بمثله إجماعيّ؛ سواء قلنا أنّه وصيّة أولا، فالقدر المسلّم عدم حصول العتق بالوصيّة العهديّة، ولا دخل لها بالتدبير.

ولا لأنّه لو كان وصيّةً لما احتاج إلى القربة، مع أنّها معتبرة فيه؛ وذلک لأنّه لا منافاة في اعتبارها في هذا القسم من الوصيّة، لا من حيث إنّه وصيّة، بل من حيث إنّه عتق.

ولا لأنّه لو كان وصيّةً لم يجز التعليق على موت غير المولى من المخدوم والزوج؛ لأنّه يمكن أن يدّعى أنّ التدبير قسمان، ويمكن أنيقال: الوصيّة أعمّ وإن كان المتعارف منها المعلّقة على موت الموصي؛ للاخبار الدالّة على ذلک:

ففى صحيحة معاوية بن عمّار عن الصادق٧:

«هو بمنزلة الوصيّة يرجع فيما شاء منها»[٢] .

وفي صحيح هشام عنه٧:


[١] ـ كالمحقّق في الشرائع :٢ ٤٨٧، والعلّا مة في القواعد :٢ ٤٤٣، والمحقّق السبزواريّ في الكفاية :٢ .٣٨

[٢] ـ الكافي :٧ ٢٣، باب أنّ المدبّر من الثلث، الحديث ٤ ـ التهذيب :٩ ٢٦٢، ٢٢٥ ـ باب وصيّة الإنسان لعبده وعتقه...، الحديث ٣٤ ـ الاستبصار:٤ ٣٠ / ١٠٣، باب جواز بيع المدبّر، الحديث ١٥ ـ وسائل الشيعة :١٩ ٣٠٦ / ٢٤٦٦٣، كتاب الوصايا، أبواب أحكام الوصايا، الباب ،١٨الحديث .١٣