١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص

رسالة في منجزات المريض ت مؤسسة فقه الثقلين الثقافية - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٦٩ - الأمر الثاني في بيان المراد من الثلث

وعن الحلّي طرحها[١] والحكم بنفوذ العتق وإن بقي الدين بلا وفاء؛ بناءً على مذهبه من كون

المنجّزات من الأصل.

وعن العلّا مة[٢] طرحها والحكم بنفوذ العتق في ثلث ما بقي بعد الدين وإن كان قليلا؛ بناءً على

مذهبه من كونها من الثلث وأنّها بمنزلة الوصيّة في أنّها لاتزاحم الدين. وتبعه جماعة[٣] ؛ لكون

الأخبار المذكورة مخالفةً للقواعد الدالّة على وجوب الإنفاذ، إمّا من الأصل أو من ثلث مجموع المال أو ثلث ما بقي.ثمّ من جملة العاملين بها من خصّ الحكم بالمنجّز وجعل الوصيّة على
مقتضى القاعدة من النفوذ في ثلث ما بقي، كالمحقّق في الشرائع[٤] ؛ لكونها خاصّة به، وإلحاق الوصيّة

قياس.

وعن جماعة، كالشيخين[٥] وابن البرّاج[٦] وغيرهم[٧] طرد الحكم إلى الوصيّة أيضآ، ولعلّه

لتساويهما في الأحكام، بناءً على الثلث، مع أنّها أولى بهذا الحكم من المنجّز، حيث إنّه محلّ الخلاف في خروجه من الأصل أو الثلث، وأيضآ أنّه تصرّف حال الحياة الذي لم يتعلّق حقّ الديّان بالمال بخلافها، وإذا كان حكمه عدم النفوذ في صورة قصور القيمة عن الضعف فهي أولى.

هذا، والحقّ وجوب العمل بها وإن قلنا بكون المنجّزات[٨] ولايضرّ مخالفتها للقواعد بعد كونها

أخصّ منها وصحّتها من حيث السند والدلالة وعدم الإعراض المسقط لها عن الحجّيّة ؛ إذ ما قيل من إعراض المشهور عنها غير معلوم بعد ما عرفت من عمل الشيخين وتابعيهم والمحقّق بها.

نعم، يمكن أن يستشكل فيها بأنّها مجملة من حيث احتمال إرادة خصوص المنجّز بها ومن العتق عند


[١] ـ نقله عنه في الجواهر :٢٨ ٣٨٠، السرائر :٣ .١٩٩

[٢] ـ المختلف :٦ ٣٣١، المسألة .١٠٩

[٣] ـ منهم الشهيد في المسالک :٦ ٢٢٧، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد :١٠ .٢٠٥

[٤] ـ الشرائع :٢ .٣٠٠

[٥] ـ في المقنعة: ٦٧٦، والنهاية: .٦١٠

[٦] ـ المهذّب :٢ .١٠٨

[٧] ـ كالمحقّق السبزواريّ في الكفاية :٢ .٥١

[٨] ـ هكذا في النسخ، والظاهر أنّه سقط هنا شيء، ويحتمل أن يكون هكذا: وإن قلنا بكون المنجّزات من الأصل.