١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص

رسالة في منجزات المريض ت مؤسسة فقه الثقلين الثقافية - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٥٠ - بقي الكلام تتميمآ للمرام في أمور

إليه على حدّ سواء ؛ إذ ليس الزائد على الثلث الوصيّة المتأخّرة، بل المجموع من حيث المجموع زائد، ومجرّد تقدّم تعلّق أحداهما به لايفيد شيئآ بعد عدم التعلّق إلّا بعد الموت. ألا ترى أنّ تقدّم سبب أحد الدينين على الآخر لايقتضي تقدّمه عليه إذا فرض عدم وفاء المال بهما؟

والسرّ فيه أنّ تعلّقهما بعين التركة إنّما هو بعد الموت، وكذا تقدّم سبب شغل الذمّة في أحد الواجبين لايقتضي وجوب تقديمه إذا تزاحما ولم يكن الزمان كافيآ لهما معآ.

وهكذا القسم لو كانت الوصيّة حين صدورها متعلّقةً بالثلث أمكن أن يقال: إنّ الأولى إذا تعلّقت به حين صدورها تبقى الثانية بلا محلّ، لكن ليس كذلک؛ إذ المفروض أنّ الحكم بالنفوذ إنّما هو بعد الموت والتعلّق الشرعيّ به في حال الحياة بلا نفوذ، بمعنى صيرورته بحيث ينفذ بعد الموت وإن كان ممكنآ وكافيآ في المطلب؛ إذ هو نظير ما لو علّق الموصي عليه في قصده، إلّا أنّ هذا مجرّد فرض لا دليل عليه؛ إذ القدر المسلّم، بل الظاهر من أدلّة الخروج من الثلث أنّه ليس للميّت من ماله إلّا ثلثه ليس إلّا ما ذكرنا من التعلّق به بعد الموت.

فظهر أنّ مقتضى القاعدة مع الإغماض عن الخبر المتقدّم إدخال النقص على الجميع بالنسبة.

نعم، هذا الخبر على فرض تماميّته كما أنّه دليل تعبّديّ على المطلب، مثبت بلحاظ العلّة المذكورة لموضوع القاعدة أيضآ؛ إذ مقتضى العلّة المذكورة تعلّق الوصيّة الأولى بالثلث حال الحياة.

كيف، وإلّا فلا يصدق أنّه أعتق ما لايملک إلّا أن يقال: إذا قلنا إنّ التعلّق الشرعيّ القهريّ بالثلث الذي للميّت بمقتضى القاعدة إنّما هو بعد الموت.

فيمكن أن يجعل التعليل في الخبر شاهدآ على كون المفروض فيه تعلّق الوصايا بالثلث في قصد الموصي، وحينئذ فيخرج الخبر عن الدلالة على المطلب، مضافآ إلى أنّه لايثبت موضوع القاعدة، فتدبّر.

وكيف كان، فتبيّن من البيان الذي ذكرنا أنّ هذه القاعدة إنّما يتمّ في المنجّزات؛ إذ الحكم بنفوذها من الثلث إنّما هو في حال الحياة، فالمتقدّم منها إذا كان بقدر الثلث حين الموت فهو نافذ من حين صدورها، فلا يبقى بعد محلّ لنفوذ المتأخّر إلّا بإجازة الوارث. وأمّا في الوصايا فيتوقّف تماميّتها على إثبات التعلّق بالثلث من حين الصدور، ولا دليل عليه إذا لم يكن على خلافه.

فالأولى الاقتصار في الاستدلال على الأخبار المذكورة، ولايعارضها ما تقدّم من الخبر الدالّ على الأخذ