١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص

رسالة في منجزات المريض ت مؤسسة فقه الثقلين الثقافية - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٤٧ - بقي الكلام تتميمآ للمرام في أمور

أنّه لو قصد سلامة ثلثه وإخراج الموصى به ثلثي الوارث صحّ وكان موقوفآ على إجازة الوارث.[١]

ولازمه أنّه لو لم يوص بعد ذلک بشيء ولم يجز الوارث تلک الوصيّة يكون جميع المال للوارث، ولو أجازوها يبقى ذلک الثلث له، فله أن يوصي به من غير حاجة إلى إجازة الوارث، بل أتعب نفسه في إثبات أنّه لايحتاج إلى قصد الخروج من خصوص ثلثه وأنّه لو أطلق صحّ، ويجب العمل به، كان الأصل في الأسباب ترتّب مسبّباتها عليها ما لم يحصل لها معارض. قال :

واحتمال البطلان في الفرض يعني المجرّد عن قصد ثلثه وقصد خلافه منافٍ؛ لإطلاق أدلّتها المقتضي لصحّتها.٢

وكأنّه يتخيّل أنّ المقام نظير بيع نصف الدار ـ كما صرّح به في موضع آخر ـ وأنّ الشركة فيه على نحو الأموال المشتركة، مع أنّک قد عرفت أنّ معناها في المقام ليس إلّا مجرّد عدم نفوذ تصرّفه إلّا بمقدار الثلث. وهذا لايقتضي ما ذكروه.

فلا ينبغي التأمّل في لغويّة القصد المذكور وعدم الحاجة إلى إجازة الوارث في مقدار الثلث من هذه الوصيّة؛ إذ قصد الخروج من الثلثين الآخرين والتصرّف فيهما لايجعله من تمليک مال الغير حتّى يحتاج إلى إجازته، بل يشمله الأدلّة الدالّة على نفوذه إذا كان بقدر الثلث.

إذا عرفت ذلک فنقول: إذا كانت الثانية مضادّة للاولى، بأن تكون متعلّقة بما تعلّق به الأولى، ومنه ما إذا قال: «ثلثي لزيد» ثمّ قال: «ثلثي لعمرو» فإنّ ظاهره إرادة ثلثه الراجع إليه. وضابط المضادّة عدم إمكان إنفاذ الجميع ولو بإجازة الوارث، عمل بالتالية:

إمّا لأنّها رجوع عن الأولى، كما إذا كان ملتفتآ وقاصدآ للرجوع عنها، وإمّا لأنّها مفوّتة موضوعها ، كما في صورة الغفلة عنها.

وذلک لأنّک قد عرفت[٢] أنّ الوصيّة من العقود الجائزة فيجوز الرجوع فيها ولو فعلا. وأيضآ المال

بعد الوصيّة باقٍ على ملک الموصي فله السلطنة على التصرّف فيه بأنحاء التصرّفات، فإذا أوصى به ثانيآ فقد أخرجه عن ملكه بعد موته، فلايمكن بقاء الأولى لفوات موضوعه، فهو كما لو نقله إلى الغير منجّزآ ببيع ونحوه، فإنّه نظير إتلافه في كونه مفوّتآ للموضوع.


[١] و ٢ـ الجواهر :٢٨ .٢٨٣

[٢] ـ عرفته في الصفحة .١٩٥