١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص

رسالة في منجزات المريض ت مؤسسة فقه الثقلين الثقافية - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٤١ - في بيان الاستدلال على خروجها عن الثلث والجواب عنه

قلت: إن أردت بذلک أنّه يملک الموصى له أو المتّهب أو المقرّ له تمام المال ثمّ يبطل بعد ذلک بالردّ من الوارث فلا يمكن الالتزام به، خصوصآ في الوصيّة، بل هو فيها خلاف الإجماع والضرورة من الفقهاء.

وإن أردت أنّ الردّ يكشف عن عدم تملّكه إلّا بمقدار الثلث فيعود الإشكال ؛ إذ كما أنّه لايمكن تأثير الشرط المتأخّر كذلک لايمكن تأثير عدم المانع المتأخّر
في المتقدّم، مع أنّ عدم المانع المتأخّر شرط في تأثير المقتضي، فيلزم كون الشرط متأخّرآ ؛ إذ العدم الذي هو شرط هو العدم المتأخّر لا عدم الأمر المتأخّر.

ومن ذلک يظهر عدم اندفاع الإشكال بالنسبة إلى القبول أيضآ، فإنّه مع كون الردّ من الموصى له مانعآ دون كون قبوله شرطآ أيضآ يلزم إمّا التزام كون الردّ فاسخآ ـ وهو خلاف الإجماع ـ وإمّا عود الإشكال، فانحصر الأمر في الالتزام بكون الإجازة كاشفة.

وكذا القبول في الوصيّة وأنّ الشرط المتأخّر إنّما لايعقل في الأمور المتأصّلة الخارجيّة والمؤثّرات العقليّة دون الأمور الاعتباريّة، كالأحكام الشرعيّة أو العرفيّة العقلائيّة، فإنّه يمكن أن يجعل الموجود المتأخّر شرطآ، وفي الحقيقة يكون الشرط هو اعتبار وجوده، لا وجوده الخارجيّ الحقيقيّ، فلاتغفل.

السادس

في حكم ما إذا ادّعى الوارث بعد الإجازة ظنّ قلّة المال

إذا ادّعى الوارث بعد الإجازة ظنّ قلّة المال وأنّه غير راضٍ على فرض العلم بكونه بهذا المقدار فيما إذا كان المنجّز أو الوصيّة بالحصّة المشاعة الزائدة كالنصف مثلا، أو ادّعى بعدها ظنّ كثرته فيما إذا كانا متعلّقين بعين معيّن وأنّه تخيّل كونها بقدر الثلث أو أزيد بيسير، فهل تسمع منه هذه الدعوى أولا؟

حكي عن جماعة[١] السماع في المقامين، فيحكم بلغويّة الإجازة بالنسبة إلى ما زاد على ظنّه بعد

حلفه على عدم العلم بالزيادة أوالنقيصة ؛ وذلک لأنّ الأصل عدم الإجازة بالنسبة إلى المقدار المشكوک فيه، والأصل عدم علمه بمقدار المال، وأيضآ هذا شيء راجع إليه ولا يعلم إلّا من قبله


[١] ـ منهم الشهيدان في الدروس :٢ ٣٠٥، والمسالک :٦ ١٧١، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد :١٠ .١٢٦