١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص

رسالة في منجزات المريض ت مؤسسة فقه الثقلين الثقافية - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٤٠ - في بيان الاستدلال على خروجها عن الثلث والجواب عنه

وللديّان أيضآ.

وأيضآ أنّه مقتضى إطلاق قوله ٧ :«ماله من ماله إلّا الثلث»[١] ، وأنّه لايحكم بنفوذ إقراره إذا كان

متّهمآ فيه أو لم يكن مصدّقآ، فإنّه قد يكون الاتّهام من حيث الظنّ بتعلّق غرضه بحرمان الديّان فحينئذ لاينفّذ الإقرار أو التصرّف المنجّز إلّا بإجازة الديّان أيضآ، فتدبّر.

الخامس

هل الإجازة من الوارث في المقام كاشفة أو ناقلة؟

إن قلنا بكونها كاشفة في سائر المقامات، كبيع الفضولي ونحوه فلا إشكال في كونها كذلک في المقام أيضآ، وإن قلنا بكونها ناقلةً فيها فيشكل الحال في المقام من عدم إمكان التفكيک؛ إذ المانع من كونها كاشفة ـ وهو عدم معقوليّة الشرط المتأخّر ـ موجود في المقام أيضآ، ومن أنّه يلزم من كونها ناقلةً: إمّا انتقال المال بعد الموت وقبل الإجازة إلى الوارث ولازم كونها عطيّةً بدويّةً منه، فيترتّب عليه لوازمها من انعتاق من ينعتق عليه ونحو ذلک. وإمّا الحكم ببقاء المال بلا مالک، وإمّا الحكم بكونه باقيآ في ملک الميّت. وكلّ ذلک مشكل.

وأيضآ يلزم أن يكون نماؤه قبل الإجازة للوارث ؛ إذ لا مقتضي لانتقاله إلى الموصى له، وهو أيضآ مشكل.

وأيضآ يلزم في المنجّز أن تكون العين بالنسبة إلى الزائد باقية على ملک الميّت إلى حين الموت، ولازمه صحّة تصرّفه المنافي للاوّل فيها ولا يمكن الالتزام به إلّا أن يقال: إنّه وإن كان كذلک، إلّا أنّه محجور عن التصرّف بواسطة تصرّفه الأوّل في الواقع والظاهر، بخلاف ما إذا لم تتعقّب الإجازة، فإنّه يكشف عن كون حجره ظاهريّآ.

فإن قلت: إنّ هذه الإشكالات إنّما ترد إذا جعلناها شرطآ ولنا أن نمنع ذلک بأن نجعل الردّ مانعآ، كما قد يقال به بالنسبة إلى قبول الوصيّة، فيلتزم بأنّه ليس شرطآ، بل التمليک إنّما يحصل بالإيجاب فقط، أو الردّ من الموصى له مانع لدفع نظير هذه الإشكالات إذا تأخّر القبول عن الموت.


[١] ـ الكافي ١١:٧، باب ما للانسان أن يوصي به بعد موته، الحديث٣ ـ الفقيه ١٣٦:٤ / ٤٧٣، باب مقدار ما يستحبّ الوصيّة به، الحديث ٢ ـالتهذيب :٩ ٢٢٤ / ١١٣، باب الوصيّة بالثلث وأقلّ منه وأكثر، الحديث ٢ ـ الاستبصار :٤ ١١٩ / ٤٥٢، باب أنّه لاتجوز الوصيّة بأكثر منالثلث، الحديث ٢ ـ وسائل الشيعة :١٩ ٢٧٢ / ٢٤٥٧١، كتاب الوصايا، أبواب أحكام الوصايا، الباب ١٠، الحديث .٢