١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص

رسالة في منجزات المريض ت مؤسسة فقه الثقلين الثقافية - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٣٤ - في بيان الاستدلال على خروجها عن الثلث والجواب عنه

الأمر الثالث

] في إجازة الوارث[

إنّ ما ذكرنا من خروج المعلّقات من الثلث والمنجّزات أيضآ ـ على القول به ـ إنّما هو إذا لم يجز الوارث، وإلّا نفذت من الأصل. ولو أجاز بعضهم نفذ بقدر حصّته. ولو أجاز الكلّ أو البعض بعضآ من الزائد عن الثلث نفذ بقدره. وهذا كلّه ممّا لا إشكال فيه.

أمّا الكلام في أمور:

الأوّل

] في أنّ الإجازة تنفيذ لا ابتداء عطيّة[

أجمع علماؤنا على أنّ الإجازة من الوارث تنفيذ لما فعله الميّت لا ابتداء عطيّة. وخالف بعض العامّة في ذلک حيث جعلها هبة في نحو الوصيّة وأجرى عليها حكمها من الحاجة إلى القبض ونحوه.

وفيه ما لايخفى؛ حيث إنّها ليست إلّا الرضا بما فعله الميّت فيكون هو المعطي للمال دون المجيز، فليست الإجازة في المقام نظير الإجازة في الفضوليّ؛ إذ فيه يكون المال للمجيز بخلاف مقامنا.

ودعوى أنّ هذه إنّما يتمّ في المنجّز والإقرار، وأمّا في الوصيّة فلا ؛ حيث إنّ المال بعد الموت للوارث فالميّت متصرّف في مال الورثة ؛ إذ المفروض أنّه علّق التمليک على ما بعد الموت الذي ينتقل المال إليهم، فيكون حالهم حال المجيز في الفضوليّ في أنّه هو الناقل للمال حقيقةً، مدفوعة بمنع ذلک؛ فإنّ من ملک شيئآ ملكه إلى الأبد فالتصرّف فيه تصرّف في ملک نفسه. غاية الأمر أنّ الموت قاطع للملكيّة بشرط عدم تصرّف المالک فيه حال حياته، فليس من قبيل ملكيّة الطبقة الأولى في الوقف؛ حيث إنّها موقّتة ما دام الحياة، والطبقة الثانية تتلقّاه عن الواقف لا عن الأولى.

فالمقام نظير ما إذا آجر المالک ماله مدّة معيّنة ومات قبل تمامها، فإنّ الإجارة صحيحة نافذة، ولايقال إنّها فضوليّة بالنسبة إلى ما بعد الموت؛ لكشفه عن كون العين ومنافعها للوارث، وهذا واضح غايته، فلا فرق بين الوصيّة وغيرها في أنّ المعطي حقيقةً هو الميّت وأنّ الوارث المجيز منفّذ ورافع لليد عن حقّه المجعول له.