١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص

رسالة في منجزات المريض ت مؤسسة فقه الثقلين الثقافية - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٣٢ - في بيان الاستدلال على خروجها عن الثلث والجواب عنه

وفي مرسل محمّد بن الصباح، عن أبي عبدالله ٧ أيضآ ـ وهو أيضآ طويل ـ بعدما سئل عن أنّها لمن هي؟ قال ٧:

«ليس لورثته فيها شيء، إنّما هذا شيء صار إليه في بدنه بعد موته يحجّ بها عنه أو يتصدّق بها عنه أو يصرف في سبيل من سبل الخير».[١]

وقد عمل بهما الأصحاب، بل عن الخلاف[٢] والغنية[٣] عليه الإجماع.

نعم، عن المرتضى[٤] والحلّي[٥] أنّها تكون لبيت المال، ولعلّه لخبر إسحاق بن عمّار قال للصادق

٧:

«فمن يأخذ ديته؟ قال الإمام ٧: هذا لله».[٦]

أولأنّها عقوبة جناية لا دليل على تعيّن مصرفها.

ويمكن حمل الخبر على الدفع إلى الإمام ٧ ليصرفه في مصارف الميّت فلا ينافي ما مرّ.

وأمّا التعليل المذكور فعليل؛ إذ قد عرفت الدليل، وحينئذ فمقتضى القاعدة جواز أو وجوب قضاء دينه منها؛ لأنّه أحوج إليه من التصدّق عنه ووجوب إنفاذ أقاريره ومنجّزاته ووصاياه. وهذا إذا كانت في ذمّته واضح؛ إذ الظاهر أنّ إقراره وكذا تصرّفه المنجّز المتعلّق بذمّته ـ كما إذا صالح في ذمّته أو نذر كذلک أو نحو ذلک ـ يوجبان شغل ذمّته وإن لم يكن الثلث وافيآ بهما. وعدم إمضاء الوارث لايقتضي بطلان الإقرار والتصرّف بالنسبة إلى الزائد عن الثلث مطلقآ، بل غاية الأمر عدم النفوذ عليه فقط، وإلّا


[١] ـ الكافي :٧ ٣٤٧، باب الرجل يقطع رأس ميّت، الحديث ١ ـ التهذيب :١٠ ٣١٣ / ٤٣٠، باب دية عين الأعور ولسان الأخرس، الحديث١٠ ـالاستبصار :٤ ٢٩٥ / ١١١٣، باب دية من قطع رأس الميّت، الحديث ١ ـ وسائل الشيعة :٢٩ ٣٢٤ / ٣٥٦٩٨، كتاب الديات، أبواب دياتالأعضاء، الباب ٢٤، الحديث .١

[٢] ـ الخلاف :٥ ٢٩٩، المسألة .١٣٧

[٣] ـ الغنية :١ .٤١٥

[٤] ـ الانتصار: .٢٧٢

[٥] ـ السرائر :٣ .٤١٩

[٦] ـ الفقيه :٤ ١١٨ / ٤٠٧، باب مايجب على من قطع رأس ميّت، الحديث ٤ ـ التهذيب :١٠ ٣١٥ / ٤٣٤، باب دية عين الأعور ولسان الأخرس،الحديث ١٤ ـ الاستبصار :٤ ٢٩٧ / ١١١٧، باب في دية من قطع رأس الميّت، الحديث ٥ ـ وسائل الشيعة :٢٩ ٣٢٦ / ٣٥٧٠٠، كتابالديات، أبواب ديات الأعضاء، الباب ٢٤، الحديث .٣